الحكم التحكيمي، الأبطال، الأسباب، الإحالة إلى المحكمين .
يجوز للمحكمة الفدرالية الاميركية التي يقع في نطاقها مكان صدور التحكيم، بناء على طلب احد اطراف التحكيم، ابطال الحكم التحكيمي في الحالات التالية:
(أ) اذا تم الحصول على الحكم التحكيمي بالرشوة، أو الغش أو اية طريقة غير قانونية؛
(ب) اذا كان المحكمون أو واحد منهم بشكل واضح غير حياديين أو مرتشين؛
(ج) اذا حصل خطأ في التصرف من المحكمين برفضهم تأجيل المناقشات بالرغم من جود سبب شرعي أو برفضهم الأدلة الثبوتية التي لها علاقة بالنزاع أو اذا ارتكبوا أي خطأ آخر في التصرف تعرض لحقوق اي طرف.
(د) اذا تجاوز المحكمون صلاحياتهم أو لم يقوموا بمهمتهم كما يجب، ولم يصدروا حكماً تحكيمية وجاهية نهائية وغير قابل للمناقشة في النزاع المحال اليهم.
(هـ) في حال ابطال الحكم التحكيمي واذا لم تنقض المهلة التعاقدية الاصدار الحكم التحكيمي، يجوز للمحكمة، اذا رأت ذلك مناسبة، أن تأمر باحالة النزاع إلى المحكمين لاعادة النظر به مرة اخرى.