الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / اسباب الابطال

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    516

التفاصيل طباعة نسخ

اسباب الابطال

1 - لا يجوز الابطال إلا لأحد الأسباب التالية :

(أ) عدم وجود عقد تحكيمي صحيح. 

(ب) تشكيل المحكمة التحكيمية بطريقة مخالفة للقواعد المطبقة.

(ج) عدم تقيد المحكمة التحكيمية بمهمتها.

(د) غياب توقيع الحكم التحكيمي أو غياب التعليل عملا بأحكام المادة 1057

(هـ) اذا كان الحكم التحكيمي أو طريقة صدوره مخالفة للنظام العام أو للاداب العامة.

2 - ان السبب المذكور في الفقرة 1 (ا) اعلاه لا يمكن أن يؤدي إلى الأبطال في الحالة المنصوص عليها في المادة 1052 .