الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

 يجوز طلب ابطال حكم هيئة التحكيم الصادر نهائياً - ولو اشترط الاطراف خلاف ذلك - في الاحوال التالية :

أولاً : اذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية تحكيم أو خارج نطاقها.

ثانياً : اذا صدر بناء على اتفاقية تحكيم باطلة أو خارج اجال التحكيم.

ثالثاً: اذا شمل أمور لم يقع طلبها.

رابعاً : اذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام.

خامساً: اذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية.

سادساً : اذا لم تراع القواعد الأساسية للاجراءات.