الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / أسباب بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

يجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكمين الصادر انتهائية في الأحوال الآتية:

1- اذا صدر بناء على اتفاق باطل على التحكيم أو خرج عن حدود اتفاق صحيح.

2 - اذا صدر من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.

3- اذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها طلب اعادة النظر في المحاكمة.

4- اذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم.

ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقض المحكمة باستمرار هذا التنفيذ.