لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في اي من الحالات التالية:
1- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا أو كان هذا الاتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته. من
2 - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
3 - اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم أو لاي سبب اخر خارج عن ارادته.
4 - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5 - اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين.
6 - اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7 - اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه أو استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه.