الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية /  عدم صيرورة الحكم ،ملزماً، أو إبطاله، أو إيقافه

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    719

التفاصيل طباعة نسخ

 عدم صيرورة الحكم ،ملزماً، أو إبطاله، أو إيقافه:

   السبب الخامس من أسباب رفض تنفيذ الحكم هو أنه لم يصبح ملزماً للطرفين أو أنه قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه بواسطة الجهة المختصة في الدولة التي صدر فيها الحكم أو في الدولة التي صدر الحكم وفقاً لقانونها .

   وأما عن عدم صيرورة الحكم ملزماً binding - Obligatoire" : فقد يوحى لفظ «ملزم» بالخلط واللبس وذلك لأن الأحكام التحكيمية كما سبق وأن ذكرنا تحوز حجية الأمر المقضى بوصفها أعمالاً قضائية وبالتالي فإنها تصبح ملزمة للأطراف بمجرد صدورها. ولما كانت الأحكام التحكيمية تصبح ملزمة بذاتها فور إصدارها فإن التساؤل يثور عن المقصود بهذا اللفظ .

  تلافي الحصول على أمرين لتنفيذ الحكم : "Double Exe quatur" ذلك أن اتفاقية جنيف ۱۹۲۷ التي حلت محلها اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ كانت تستخدم لفظ " final" ، وكانت تلقى على طالب التنفيذ عبء إثبات نهائية الحكم التحكيمي في الدولة التي صدر فيها الحكم، ولم يكن طالب التنفيذ فى الدولة المطلوب فيها التنفيذ يجد وسيلة لإثبات هذه النهائية في الدولة التي صدر فيها الحكم سوى الحصول على أمر تنفيذ للحكم من القضاء الوطنى في الدولة التي صدر فيها.

   إيجاد حل وسط يعطى كل دولة الحق فى تفسير إلزام الحكم التفسير المناسب لها :

  وذلك أن مشروع الاتفاقية كان يقضى برفض تنفيذ الحكم لعدم صيرورته نهائياً " final" بمعنى بقاء طرق الطعن العادية مفتوحة ضد الحكم، ولكن لما كانت التفرقة بين طرق الطعن العادية Ordinary ، وطرق الطعن غير العادية  هي تفرقة غير معروفة في دول القانون العام، فقد فضلت الاتفاقية استخذام لفظ "ملزم" بدلاً من لفظ نهائی"

ثانياً: رفض المحكمة القضائية تنفيذ الحكم التحكيمي البحرى الدولى من تلقاء نفسها :

   وهذا الرفض يكون لأحد سببين واردين فى الفقرة الثانية من المادة من اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ . وهما

1- عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم : 

  السبب الأول الذي يجوز للمحكمة القضائية المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض طلب التنفيذ من تلقاء نفسها هو أن ترى المحكمة أن الحكم التحكيمى المطلوب تنفيذه قد فصل في نزاع لا يقبـل مـوضـوعـه الفصل فيه بالتحكيم، ويفصل القاضي في مسألة قابلية النزاع محل الحكم للتحكيم وفقاً لقانونه الوطنى، وبالتالى فإن مسألة قابلية النزاعات للحل بطريق التحكيم ستختلف من قانون وطني إلى آخر تبعاً لضيق هذه القابلية أو اتساعها في هذه الدولة أو تلك  .

  وأخيراً فإن اتفاقية نيويورك ۱۹۵۸ – كما ذكرنا – تركت للدول الموقعة حق التدخل في تنظيم إجراءات طلب تنفيذ الحكم، كما تركت القوانينها تنظيم بعض المسائل الأخرى في إطار من فلسفة الاتفاقية وهى تسهيل الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الدولية، وبالتالي فإننا سنبحث فيما يلى إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم البحري الدولي في كل من فرنسا ومصر وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية تبنى هذه الدول للاتفاقية. ثم نقوم هذا التبني .