(الطريق الأول) رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم البحرى إلى المحاكم البحرية الانجليزية التى كانت تمارس سلطتها في إلغاء الحكم التحكيمى."
والطريق الثاني هو الطريق المعروف بالدعوى الخاصة "Special الذي تميز به قانون التحكيم الانجليزي ١٩٥٠ دون سائر القوانين التحكيمية الأخرى .
وكان هذا اللجوء بالمسائل القانونية إلى المحاكم الانجليزية أثناء الإجراءات التحكيمية يتم بإحدى وسيلتين :
الوسيلة الأولي : أن يطلب الأطراف أو أحدهم من المحكم أثناء سير الإجراءات التحكيمية الفصل فقط فى المسائل الواقعية وإحالة المسائل القانونية إلى المحكمة الانجليزية للفصل فيها. فإن كان الطلب من الأطراف جميعاً التزم المحكم بالامتثال لطلبهم وإحالة المسائل القانونية للمحكمة الانجليزية وإن كان الطلب من أحد الأطراف فقط فللمحكم سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه. فإن قبله كان بها، وإن رفضه جاز لهذا الطرف أن يلجأ للمحكمة الانجليزية التي لها أن تأمر المحكم بالامتثال للطلب وإحالة المسائل القانونية لها للفصل فيها .