الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الطعن القضائي على أحكام التحكيم البحرى الدولى فى مصر

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    650

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن القضائي على أحكام التحكيم البحرى الدولى فى مصر

أسباب الطعن بهذه الدعوى، فقد حددها القانون في المادة (٥٣ ) بالحالات الآتية : 

أولاً: إذا لم يوجد اتفاق ،تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته

ثانياً: إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .

ثالثاً: إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .

رابعاً: إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطرافعلي تطبيقه علي موضوع النزاع  .

خامساً: إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .

سادساً: إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لايشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا علي الأجزاء الأخيرة وحدها .

سابعاً: إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم . 

ثامناً: إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام المصرى. وهذا السبب الأخير هو فقط الذي يسمح للمحكمة المصرية بأن تنظر الدعوى من تلقاء نفسها وتقضى ببطلان الحكم . 

  وإذا كنا سنبحث في أسباب رفض الاعتراف بأحكام التحكيم البحري الدولية الواردة في إتفاقية نيويورك ١٩٥٨ في الفصل التالي ، إلا أننا قد بحثنا في أسباب الطعن بدعوى البطلان في فرنسا علي أحكام التحكيم البحرى الدولية الصادرة هناك .

   كما يتطابق السبب الثانى من أسباب الطعن بدعوى البطلان في فرنسا وهو إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكم على وجه مخالف مع السبب الخامس من أسباب الطعن بدعوى البطلان في مصر رغم أن النص المصرى قد زاد علي وجه مخالف للقانون أو الاتفاق» حيث إننا رأينا أن هذه الزيادة من البديهيات .

   وأخيراً فإن السبب الرابع من أسباب الطعن بدعوى البطلان في فرنسا والذي هو عدم احترام مبدأ المواجهة يتطابق مع السبب الثالث من أسباب الطعن بدعوى البطلان فى مصر والذي هو تعذر تقديم أحد طرفي التحكيم لدفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته حيث إن هذا يشكل خرقاً لمبدأ المواجهة وإخلالاً بحقوق الدفاع .

   وحيث إننا قد ذكرنا أن كل ما يخرق النظام العام الدولي يخرق بالضرورة النظام العام الداخلى فى حين أنه ليس كل ما يخرق النظام العام الداخلي يخرق بالضرورة النظام العام الدولى، فإن التفرقة الفرنسية بين النظام العام الداخلى «الأوسع والنظام العام الدولى «الأضيق من شأنها أن تحصر حالات إبطال الأحكام التحكيمية لهذا السبب في صالح العملية التحكيمية ونهائية الأحكام، وهذا مانود تحقيقه في مصر أيضاً بتفسير القضاء المصرى لفكرة النظام العام تفسيراً ضيقاً لإعطاء الفاعلية لأحكام التحكيم الصادرة في مصر، وإزالة العقبات من أمام تنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة أو خارج مصر .

   وأما عن السبب السابع من أسباب الطعن بدعوى البطلان في مصر وهو وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءات التحكيم أثر في الحكم، فإننا لم نجد له نظيراً لافي اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ ، ولا في القانون النموذجي ،۱۹۸۵ ، ولافي المرسوم الفرنسي للتحكيم الدولي ۱۹۸۱ . بل إنه يتطابق مع أحد أسباب ثلاثة حددها قانون المرافعات المصرى في مادته رقم ٢٤٨ للطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . 

   ونرى أن صياغة هذا السبب من أسباب الطعن بهذه الصورة العامة سيفتح الباب واسعاً أمام الخاسرين في العمليات التحكيمية لتقديم الطعون على الأحكام التحكيمية على أساس بطلان الحكم أو بالأحرى علي أساس بطلان الإجراءات المؤدية إلى الحكم. 

   وإذا كان القانون المصرى قد أورد أسباب الطعن بالبطلان على سبيل الحصر، فإننا نأمل أن يفسرها القضاء المصرى تفسيراً ضيقاً كالقضاء الفرنسى لصالح العملية التحكيـمـيـة ونهائية الأحكام التحكيمية في إطار من سياسة تشجيع التحكيم كوسيلة لحل المنازعات البحرية الدولية .