الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ، أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو سقط بانتهاء مدته :

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    636

التفاصيل طباعة نسخ

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ، أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو سقط بانتهاء مدته :

   السبب الأول من أسباب الطعن بالبطلان ضد أحكام التحكيم البحري الدولية الصادرة فى فرنسا هو الطعن بعدم وجود اتفاق التحكيم أو ببطلانه أو بسقوطه بانتهاء مدته :

   فأما عن وجود اتفاق التحكيم فهو أمر لا مفر منه طالما أن التحكيم البحرى هو نظام لحل المنازعات البحرية يستند إلى إرادة الأطراف التي تعطى للتحكيم بالاتفاق علي اختياره لحل نزاعهم أساساً تعاقدياً يستمد منه المحكمون سلطتهم ونطاق هذه السلطة . 

  وأما عن بطلان اتفاق التحكيم لعدم صـحـتـه أو لعدم قـابـلـيــة العلاقة للحل بطريق التحكيم .

   وبالتالي فإنه حيث لا توجد قاعدة موضوعية من القواعد الكبرى الخاصة بالتحكيم الدولى التي قررها القضاء الفرنسي فإن القاضي الفرنسي يعمل قواعد إسناده لإختيار القانون المطبق على اتفاق التحكيم ليفصل به في المسألة المنظورة والذي قد يكون قانون الإرادة.

   وأخيراً فإنه لما كان المحكم البحرى يستمد ولايته واختصاصه من اتفاق التحكيم الذي يحدد نطاق سلطته أيضاً، فإن الطعن بعدم وجود اتفاق التحكيم أو ببطلانه أو بانتهاء مدته ينطوى بالضرورة على الطعن على اختصاص المحكم البحرى ونطاق هذا الاختصاص.