وفيما يتعلق بمسألة دعوى بطلان أحكام التحكيم توصلت إلى نتيجة أنهـا تنحصر في أربع حالات وفقاً للنظام الذي رسمه المشرع الأردني، وهي حالات ترجع إلى عدم وجود اتفاق صحيح على التحكيم بشأن المسألة التي فصل فيها حكم التحكيم، وحالات ترجع إلى بطلان حكم التحكيم ذاته لأسباب إجرائية، وحالة استبعاد حكم التحكيم للقانون الذي اتفق الخصوم على تطبيقه على موضوع النزاع، وحالة قضاء حكم التحكيم بما يخالف النظام العام وعدم قابلية الموضوع للنزاع، وبانتهائنا من بيان حالات دعوى بطلان حكم التحكيم كما قررها القانون الأردني عرضنا للنظام الإجرائي لهذه الدعوى، سواء من حيث صاحب الحق في رفعها أو من حيث الاختصاص بها وإجراءاتها أو من حيث أثر رفعها على القوة التنفيذية للحكم أو من حيث كيفية الحكم فيها وأثره.