الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية /  عدم قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم

  • الاسم

    د. محمد داؤود
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    384
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

 عدم قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم

   إذا كان من المقرر أن كل مالا يجوز في شأنه اللجوء إلى القضاء لا يجوز فيه التحكيم (مع ملاحظة أن اللجوء لطريق التحكيم قد يكون في بعض الحالات إجبارياً، بحيث لا يجوز اللجوء في هذه الحالات للقضاء العادي، د. أبو الوفا، 1987، ص 39، د. القصبي، 1993، ص105)، فمن الثابت والمعروف أيضاً أنه لا يجوز التحكيم في كل ما يجوز فيه اللجوء إلى القضاء، فالتشريعات المختلفة درجت على وضع قيود عند اللجوء إلى حل المنازعات عن طريق التحكيم، حتى أن بعض هذه التشريعات جعلت الاختصاص القضائي ببعض المنازعات اختصاصاً أمراً ولا يجوز للأفراد مخالفته ، وهذا واضح في مجال علاقات الأحوال الشخصية والعلاقات القانونية ذات الطابع السياسي (فعلى سبيل المثال نصت المادة (551) من القانون المدني المصري على أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، وراجع د. الرفاعي، 1997 - 1998، ص161 وما بعدها).

   وعليه فقد نص المشرع الأردني في المادة (9) من قانون التحكيم على أنه "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح". 

   ويتضح من النص أنه لا يجوز تسوية النزاع المتصل بالأحوال الشخصية عن طريق التحكيم، فلا يجوز التحكيم في ثبوت صحة الزوجية أو ثبوت الوراثة أو الحضانة أو الحجر، وذلك إعمالاً لنص المادة (163) من القانون المدني الأردني، كذلك لا يجوز التحكيم في بقية المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي تمس الأسس العامة للدولة، فلا يجوز التحكيم في الجرائم التي ترتب المسؤولية الجنائية كما لا يجوز التحكيم في شأن نزاع على دين قمار أو ما يتصل بنزاع الملكية للمنفعة العامة، أو باكتساب الجنسية، أو بصدد إجراء التنفيذ الجبري من حيث صحته أو بطلانه.

   وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه استقر الاجتهاد" على أنه إذا فوض طرفا عقد التحكيم المحكم بأن يحكم في النزاع دون التقيد بالأصول والقانون فيلزم طرفا النزاع بهذا العقد مادام أنه غير ممنوع بقانون أو نظام، وليس مخالفاً للنظام العام أو الآداب عملاً بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين" تمييز حقوق رقم 91/257 سنة 1992، ص 1159).

   وفي الواقع أن قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم تعد من المسائل الشائكة المتعددة الجوانب المترامية الأطراف، ذلك أن هذه المسألة يمكن تناولها من زاوية تنازع القوانين كما يمكن بحثها في إطار القواعد الموضوعية أو في المجال القانوني الوطني أو في المجال الدولي (د. القصبي، 1993، ص105 وما بعدها، وأخيراً فإن هذه المسألة قد يأتي بحثها في إطار تحديد مدى صحة الاتفاق التحكيمي، كما يمكن دراستها كشرط من شروط تنفيذ التحكيم.

   وبناء على ذلك إذا كان موضوع النزاع محل الحكم التحكيمي من المسائل التي لا يجوز حسمها بطريق التحكيم وفقاً لقانون البلد المطلوب تنفيذ الحكم فيه فحينئذ يجوز لقاضي التنفيذ المختص رفض تنفيذ هذا الحكم