أسباب البطلان : حددت المادة 53 من قانون التحكيم المصري الأسباب التي يمكن أن تبنـى علـيها دعوى بطلان حكم التحكيم ، فنصت على أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية : 1- إذا لـم يـوجد اتفـاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته
٢- إذا كـان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته . 3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانـاً صـحيحاً بتعيين محكمه أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته . 4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع . 5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين . 6- إذا فـصل حكم التحكـيم في مسـائل لا يشملها اتفـاق التحكيم أو جـاوز حـدود هـذا الاتفـاق ، و ، ومع ذلك ؛ إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصـة بالمـسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ؛ فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها . 7- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم . ۸- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر . وفـيما يلـي تفصيل هذه الأسباب ، وسوف نعرض للسبب الأول مع الثاني تجنبا للتكرار لاندماجها معا بشأن صحة اتفاق التحكيم .