الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / أسباب بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    353

التفاصيل طباعة نسخ

 أسباب دعوى البطلان في قانون التحكيم المصري وإن وردت حصرياً تتسع لكل أسباب البطلان : حدد المشرع المصري تحديداً حصرياً الأسباب التي يمكن أن تبنى علـيها دعـوى البطلان ، وسوف نشير إليها في موضعها عند عرض أسباب دعوى البطلان . وقـد أدى هـذا التحديد ، إلى انتقاد فقهي شديد مرجعه أن حالات الـبطلان التي وردت لا تتسع لكل ما يمكن أن يلحق بحكم التحكيم من أسـباب العـوار التي تؤدي إلى بطلانه ، كما إذا بني الحكم على غش أو علـى ورقة ثبت تزويرها بعد الحكم ، أو حصل الخصم على أوراق يتغيـر بهـا وجـه الحكم حال خصمه دون تقديمها ، مما كان يعد سبباً للطعـن في الحكم بالتماس إعادة النظر ، كما أنه لا يتسع لحالات الخطأ فـي تطبيق القانون التي كان يمكن علاجها عن طريق الطعن في حكم التحكـيم بالاستئناف وهو لم يعد ممكناً ، الأمر الذي يغلق على المحكوم ضده كل طريق لإصلاح الخطأ. 
 رأيـنـا الخـاص : أن دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص ، وأسـلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم ، فلا يجوز تفسير أسبابها تفسيراً ضيقاً ، أو تخصيصها بغير نص ، باعتبارها السبيل الوحيد لإلغاء حكم التحكيم المعيب : للاستئناف فـي اعـتقادنا أن الأمـر يقتـضي بعض التأمل على ضوء ما عرضـنـاه لـسبل إصـلاح الحكم القضائي ، وتطور سبل إصلاح حكم التحكيم ، فنحن لسنا مع الفقه في أنه لا سبيل بعد إلغاء المشرع المصري والتماس إعادة النظر وأمام تحديد حالات البطلان وحصرها ؛ لمعالجة كثير من العوار الذي يلحق بحكم التحكيم ؛ كمسألة ابتناء الحكم على ورقة مزورة ، أو على غش ، أو ظهور ورقة يتغير بها وجه الحكم كـان يحتجـزها الخـصم ، أو الخطأ في تطبيق القانون.