التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / نطاق رقابة محكمة البطلان علي حكم التحكيم من الناحية الموضوعية (العيب في التقدير)
سبق الذكر أن نص المادة 53/1 من قانون التحكيم لم يحصر أسباب بطلان حكم التحكيم في العيب في الإجراء فقط، بل عدد – بجانبه- أسباباً آخرى ليست إجرائية مثل: عدم وجوداتفاق تحكيم أوبطلان الاتفاق أو تعيب إرادة أحد الأطراف لفقد أهليته أو نقصها، فهذه عيوب موضوعية- وليست إجرائية أو شكلية- إن لم تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم مباشرةً، فانها تؤدي إلي تعيب اتفاق التحكيم؛ وبالتالي بطلان الحكم الصادر بناءً عليه.