التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / نطاق رقابة محكمة البطلان علي حكم التحكيم من الناحية الإجرائية (العيب في الإجراء)
من بين أسباب إبطال حكم التحكيم الخطأ في الإجراء أو العيوب الإجرائية.
أو الشكلية التي نصت عليها المادة 53/1من قانون التحكيم، والتي تتمثل في تعيب إجراءات التحكيم أو تعيب حكم التحكيم ذاته، علي النحو السابق شرحه تفصيلاً.
غير أن نصوص قانون التحكيم قد خلت من النص الصريح علي البطلان عند مخالفة الشكل في أي إجراء من إجراءات التحكيم أو في حكم التحكيم ذاته، فالمشرع لم يضع نماذج لما يجب أن تكون عليه إجراءات التحكيم بحيث تؤدي مخالفة النموذج المنصوص عليه إلى بطلان إلاجراء، بل إن هذه الإجراءات يمكن أن ترد في اتفاق التحكيم أو في قانون إجرائي أحال إليه الاتفاق أو أن تقررها هيئة التحكيم طبقاً للمادة 25من قانون التحكيم علي نحو عرضنا له سابقاً.