الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / نطاق رقابة محكمة البطلان علي حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

اقتصر المشرع في قانون التحكيم علي تحديد أسباب بطلان حكم التحكيم، والمحكمة المختصة بدعوى البطلان، وميعاد رفع الدعوى وأثرها علي التنفيذ، ولم يتعرض لسلطة محكمة البطلان عند نظر هذه الدعوى والحكم فيها.

وهذا ما آثار التساؤل عن نطاق رقابة صحته من الناحية الإجرائية والشكلية أم يمكن أن تراقب أيضاً صحته من الناحية الموضوعية؟ وهل لها أن تتصدى لموضوع النزاع وتفصل فيه إذا هي قضت بطلان حكم التحكيم؟

كذلك إذا كان المشرع لم ينظم هذه المسألة بنصوص خاصة فهل تركها للقواعد العامة، ثم ما هي هذه القواعد: هل تلك التي تحكم نظردعوى بطلان التصرف القانوني، أم التي تحكم بطلان الأحكام القضائية، أم التي تحكم الطعن في الأحكام، أم أن لهذه الدعوى قواعد خاصة تحكمها ترجع إلي طبيعتها الخاصة.