تعد مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله من الأسباب العامة للطعن في الأحكام القضائية بالوسائل التي ينظمها قانون المرافعات للطعن في الأحكام، وهي وإن كانت سبباً للطعن علي الحكم القضائي إلا أنها ليست سبباً لطلب إبطاله بدعوى مبتدأه. والحال كذلك بالنسبة لحكم التحكيم، فمخالقة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ليست من الأسباب التي نص عليها قانون التحكيم لرفع دعوى البطلان.
فدعوى البطلان ليست طعناً علي حكم التحكيم، وإنما هي وسيلة خاصة لمراجعته بناءً على أسباب نص عليها القانون علي سبيل الحصر، وهي الطريق الوحيد الذي أجازه القانونلمراجعة حكم التحكيم