البطلان في القانون لايخرج عن صفين: وصف يلحق التصرف القانوني أو الاتفاق يطلق عليه البطلان الموضوعي، ووصف يلحق العمل الإجرائى ويطلق عليه البطلان الإجرائي، ولكل منهما أحكامه الخاصة التي ينظمها القانون الموضوعي في الأول والقانون الإجرائي في الثاني. فالبطلان بحسب مصدره، أو بحسب القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، إما أن يكون موضوعياً أو إجرائياً.
وبطلان الاتفاق أو التصرف القانوني – الذي تنظمه القواعد الموضوعية -هو وصف يلحق تصرفاً قانونياً معيباً، لمخالفته لقاعدة قانونية (أو لقاعدة اتفاقية في بعض الأحيان) يؤدي إلى عدم ترتيب آثاره؛ أي عدم نفاذه