الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / تطابق أسباب إبطال حكم التحكيم في القوانين المنظمة لدعوى البطلان

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    29

التفاصيل طباعة نسخ

أوردت التشريعات الدولية والوطنية التي نظمت التحكيم أسباباً عديدة لإبطال حكم التحكيم، وهذه لأسباب إن لم تكن متطابقة في الصياغة اللغوية فهى متشابه تماماً من حيث مضمونها القانوني، ونقتصر هنا علي الإشارة إلي أهم التشريعات التي نظمت دعوى إبطال حكم التحكيم.

(1) أسباب إبطال حكم التحكيم في القانون النموذجي للتحكيم:

حصرت الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم أسباب إلغاء حكم التحكيم بنصها علي أن:

(2)  لايجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا :(ا) قدم الطرف طالب الإلغاء دليلاً يثبت: أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة(7)مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل علي أنهما فعلا ذلك .