قد يبرر البعض اتجاه الفقه الفرنسي بتأييد مذهب القضاء بأن ذلك يرجع إلى أن القانون الفرنسي يجيز الطعن في حكم التحكيم بكل وسائل الطعن في الأحكام القضائية، وبالتالي إذا أضاف إليها دعوى البطلان ولأسباب محددة، فإنه- ترتيباً على ذلك – لايجوز التوسع في تفسير هذه الأسباب أو القياس عليها، ويكون الأخذ بها على سبيل الحصر معقولاً ومقبولاً.
أما في القانون المصري، فقد يكون الدافع لأخذ الفقه بالتفسير الواسع لأسباب بطلان حكم التحكيم هو عدم جواز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن المقررة فى قانون المرافعات.