الأصل أن البطلان- سواء في القانون المدني أو في قانون المرافعات – لا ينص علي أسبابه وحصر حالاته، وإنما ينظم المشرع الأعمال القانونية- تصرفاً قانونياً أو عملاً إجرائياً- ويضع لها شروطاً وأركاناً، ومخالفة أىٍ من هذه الشروط هي التي تؤدي إلى البطلان.
ويتحدد نوع البطلان بحسب القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، وهل قصد بها المشرع حماية المصلحة العامة أم المصلحة الخاصة لأحد الخصوم.
ولكن، نظراً للطبيعة الخاصة للتحكيم، أوردت النصوص المنظمة له_ سواء في القانون المصري أو القانون الفرنسي أو غيرهما من التشريعات الوطنية والدولية- تعداداً للأسباب أو الحالات التى يجوز فيها إبطال حكم التحكيم.