يشترط حكم التحكيم الإلكتروني شروط شكلية وموضوعية حتى يكون له حجية الأمر المقضى ويكون قابلاً للتنفيذ، إلا أن الشارع وكنتيجة طبيعية لوجود شروط بالحكم وأركان لقوامه كان لابد أن يطرح فقه الطعن عليه حال عدم مراعاة هيئــة التحكيم أركان وشروط الحكم الجوهرية التى لا تجعله قابلاً للتنفيذ، ومكتسباً لحجية الأمر المقضى، لذلك سوف نتناول كيفية الطعن على ذلك الحكم، وسوف نرى فــــي القانون المقارن التفرقة بين سبل الطعن في التحكيم الداخلي والدولي، ونتناول شروط الطعن وحالاته والمحكمة المختصة بنظر الطعن وكيفية إصدار حكمها، وأخيرا أثر حكم البطلان على العملية التحكيمية بالتحكيم الإلكتروني.
أحكام الطعن على الحكم الإلكتروني:
أولا : القاعدة في الطعن على حكم التحكيم.
نصت المادة (1/52) من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 على أنه "لا تقبل أحكــام
التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وهذا المسلك وإن كان يمليه عليه حرص الشارع على سرعة تحقيق التحكيم للحماية القضائية المطلوبة بسرعة الفصل فى النزاع إلا أن ذلك لا يكون على حساب التطبيق الصحيح للقانون، وكذلك عدم صدور أحكام تحكيم مبنية على مستندات مزورة أو وقائع غير سليمة، ولكون حكم التحكيم يعتبر عملاً قضائياً فقـــد نظم المشرع المصرى فى قانون التحكيم في المواد من (52) على (54) منه دعوى البطلان ضد حكم التحكيم، ولا تعد تلك الدعوى طريقاً من طرق الطعن في الأحكام.
وتتمتع بهذه الحصانة كل أحكام التحكيم سواء الوطنية أو الدولية أو الخارجية طالما كان القانون الحاكم للنزاع هو قانون وقواعد التحكيم المصرى أما القانون الفرنسي فيفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، فالأصل أن أحكام التحكيم الداخلى الفرنسي تقبل الطعن بالاستئناف (م 1481 مرافعات فرنسي) إلا إذا تضمن اتفاق التحكيم ما يفيد نزول الأطراف عن حق الطعن بالاستئناف، أو كان المحكم مفوضا بالحكم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف، ومع ذلك يجــوز للأطراف التي مع هذا التفويض التحفظ وتضمين اتفاق التحكيم ما يفيد صراحة تمسكهم بإمكانية الطعن بالاستنئاف (م) 1482 مرافعات (فرنسي) وتسرى القواعد العامة على كيفية الطعن ونظره.
أما أحكام التحكيم الدولى فلا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا يطعن عليها سوى بالبطلان.
ويتضح من ذلك توفيق المشرع الفرنسي فإذا كان التحكيم يستوجب العجلة في التحكيم التجارى الدولى فلا يطعن عليه إلا بالبطلان أما إذا كان التحكيم داخليا فـــلا يسمو على أحكام القضاء بعدم إمكانية الطعن عليه بالبطلان .