الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / جزاء مخالفة اتفاق التحكيم للنظام العام

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    52

التفاصيل طباعة نسخ

جزاء مخالفة اتفاق التحكيم للنظام العام

    وقد تضمنت القوانين المختلفة أسباب الطعن بالبطلان، ويكاد يجمع القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجارى الدولى عام 1985 وأخذت عنه كثير من التشريعات العربية - مع تشريعات مصر (المادة 53 من قانون التحكيم ) ، والكويت (المادة 186 من قانون المرافعات) وسلطنة عمان (المادة (53) من قانون التحكيم.

     على أن من الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى بطلان حكم المحكمين

- إذا صدر الحكم بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل .

- إذا تضمن ما يخالف النظام العام.

    ونخلص من ذلك أنه إذا ورد اتفاق التحكيم على محل مخالف للنظام العام فإن هذا الاتفاق يكون باطلا، ويجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم  ، ولكن ما هي طبيعة هذا البطلان؟

طبيعة البطلان :

    لا خلاف على أن البطلان المتعلق بالنظام العام هو من نوع البطلان المطلق، وهذا النوع من البطلان هو الجزاء على تخلف ركن من أركان العقد الرضاء المحل، السبب أو تخلف شرط من شروط هذه الأركان ... أما إذا تخلف شرط من شروط صحة العقد، كما إذا كان هناك عيب في الرضا (غلط) تدليس إكراه، استغلال أو نقص في أهلية المتعاقدين، فإن العقد يكون قابلاً للإبطال (بطلان نسبى)، وغنى عن البيان أن تخلف ركن من أركان العقد - في حكم الواقع وحكم القانون - يحول دون انعقاده أو وجوده، وهذا ما يقصد بالبطلان المطلق.

آثار البطلان :

     لمثلما أن العقد الباطل بطلانا مطلقاً لا يرتب أي آثار وتزول آثاره بأثر رجعي ويعود المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإن اتفاق التحكيم الذى يرد على محل مخالف للنظام العام يبطل بطلانا مطلقاً ويزول بأثر رجعى، ويحق لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

    وعلى هذا جاء نص الفقرة الثانية من المادة (53) من قانون التحكيم المصرى على أن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية".

    لذلك قضت محكمة النقض المصرية وقبل إصدار قانون التحكيم المصرى فى البطلان لمخالفة النظام العام: مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم، فاختصاص جهة التحكيم ينظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائى لفض المنازعات، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج - دون أن يمس ذلك النظام العام.