الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / اتفاقية واشنطن بانشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار :

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    267

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية واشنطن بانشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار :

 تنص المادة (٥١) من الاتفاقية على امكانية المراجعة واعادة النظار في الحكم ، اذا اكتشف أى طرف واقعة من شأنها أن تؤثر تأثيرا حاسما على القرار ، بشرط ألا تكون هذه المواقعــة معلومة للمحكمة أو لطالب اعادة النظر ، والا يكون جهل هذا الأخير بهذه الواقعة ناتجا عن خطئه .. ويتم تقديم طلب اعادة النظر خــلال التسعين يوماً التالية لاكتشاف الواقعة الجديدة ، أو خلال الثلاث سنوات التالية لاصدار الحكم في الأحوال . وتختص بنظر جميع الالتماس المحكمة التي أصدرته ، واذا تعذر ذلك ، تنظره محكمة يتم تشكيلها من جديد وفقا للقواعد المنظمة لتشكيل محكمة التحكيم المواد ٣٧ - ٤٠ من الاتفاقية ) . 

    وتستطيع المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين فصلها في الالتماس اذا قدرت أن الظروف تقتضى ذلك ، كما أنها توقف التنفيذ مؤقتا بناء على طلب ملتمس اعادة النظر ، وذلك لحين الفصل في التماسه .

    وفضلا عن امكانية التماس اعادة النظر ، يمكن بطلب كتابي طلب بطلان الحكم ، ويقدم هذا الطلب لسكرتير عام المركز استنادا الى أحد الأسباب الآتية :

(أ) وجود عيب في تشكيل المحكمة.

(ب) تجاوز المحكمة الواضح لسلطاتها .

(جـ) انحراف أحد أعضاء المحكمة .

(د) عدم مراعاة قاعدة أساسية من القواعد الاجرائية .

(هـ) عدم التسبيب

    ويجب تقديم طلب البطلان خلال المائة وعشرين يوما التالية لتاريخ القرار ، الا في حالة الاستناد للانحراف المنسوب لأحد أعضاء المحكمة ، فتحسب المدة من تاريخ اكتشاف هذا الانحراف وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم انطلب بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الحكم .

    ويقوم رئيس المركز فورا بتعيين ثلاثة من قائمة المحكمين لتكوين لجنة خاصة ، على ألا يكون من بينهم أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم ، أو ينتمى الجنسية دولة الرعية ( الطرف الثاني في النزاع ) أو أن يكون اسمه أدرج فى قائمة المحكمين بواسطة أي من الدول المذكورة ، أو سبق له مباشرة دور « الموفق » في النزاع نفسه وتستطيع هذه اللجنة ابطال الحكم كلية أو جزئيا اذا توفر أحــد الأسباب آنفة الذكر، كما يمكنها اذا اقتضت الظروف أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى طلب البطلان ، كما يمكن أن خا توقف التنفيذ مؤقتا بناء على طلب مقدم طلب البطلان واذا صدر قرار بابطال الحكم ، فتتم تسوية النزاع بنـاء على طلب الطــرف الأكثر حرصا بواسطة محكمة جديدة يتم تشكيلها وفقا للقواعد التي تنص عليها الاتفاقية .

  قانون اليونسترال النموذجي وقواعد اليونسترال 

تنص المادة (٣٤) من القانون النموذجي على أن الطعن في حكم التحكيم لا يمكن أن يأخذ الا شكل طلب بطلان ، بشرط أن يثبت طالب البطلان احدى الحالات الآتية :

( أ ) تعرض أحد الأطراف في اتفاق التحكيم لحالة من حالات عدم  الأهلية ، ولا يقتصر هذا التعبير على عدم الأهلية الناتج عن عدم بلوغ سن الرشد ، وانما لكل الحالات التي يصبح فيها الشخص طبيعيا كان أو معنويا غير قادر على ابرام الاتفاق ، كما يحدث في حالات الحجر أو حالة شهر الافلاس ، أو حالة وجود نص قانوني يحظر على طرف من الأطراف ابرام اتفاق تحكيم . وكذلك يمكن طلب البطلان تأسيسا على عدم صحة اتفاق التحكيم ، وفقا للقانون الذي أخضع له الأطراف هذا الاتفاق أو وفقا لقانون الدولة في حالة عدم الاتفاق ، والمقصود قانون الدولة التي تبنت نصوص القانون النموذجي . ويلاحظ ما سبق الاشارة اليه من دمج حالتي بطلان الاتفاق وما يمس الأهلية فى بند واحد ، وذلك على خلاف النص المصرى

(ب) انه لم يتم اعلام طالب البطلان بالطريق الصحيح بأمر تعيين أحد المحكمين أو باجراء من اجراءات التحكيم ، أو أثبت أنه كان آخر بيان وابداء أوجه دفاعه وقد استبدل -

يستحيل عليه لأى سبب آخر بيان وابداء أوجه دفاعه .

(ج) ان الحكم ورد على خلاف لم تواجهه المشارطة أو لا يدخل في نطاق شرط التحكيم ، أو تضمن الحكم قرارات تجاوز بنود المشارطة أو شرط التحكيم ومع ذلك اذا كان يمكن الفصل بين ما تعرض له الحكم من مسائل تدخل في نطاق التحكيم وما لا يدخل في هذا. النطاق ، فيقتصر البطلان على ما تضمنه الحكم من قرارات بخصوص المسائل التي لا تدخل في نطاق اتفاق التحكيم .

( د ) مخالفة اتفاق الأطراف بشأن تشكيل محكمة التحكيم أو اجراءات التحكيم ، شريطة الا يتضمن هذا الاتفاق خروجا على النصوص القانونية التي لا يجوز مخالفتها . وإذا لم يوجد اتفاق ، فيلزم عدم مخالفة نصوص القانون المنظمة لتشكيل المحكمة أو للاجراءات .

( هـ ) ان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بطريق التحكيم وفقا لقانون هذه الدولة .

( و ) ان الحكم مخالف للنظام العام في هذه الدولة .

   ووفقا للفقرة الثالثة من المادة ( ٣٤ » يقدم طلب البطلان خلال ثلاثة شهور من تاريخ اعلان طالب البطلان بالحكم أو من تاريخ اصدار المحكمة قرارها بشأن طلب التفسير أو تصحيح الحكم أو اصدار أحكام اضافية وفقا لنص المادة « ٣٣ » ..

    وتتيح الفقرة الرابعة من المادة ( ٣٤ » امكانية وقف دعـوى بطلان حكم التحكيم ، بناء على طلب أحد الأطراف ، لاعطاء الفرصة لمحكمة التحكيم لاتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بازالة أسـباب البطلان .

  ولم تتضمن قواعد « اليونسترال » التي يطبقها مركز القاهرة نصـوصا تعالج بطلان حكم التحكيم ، ونصت المادة  ٢/٣٢ على عـدم قابلية الحكم للاستئناف أمام هيئـة أو محكمة تحكيم أخرى ، مع تعهد الأطراف بتنفيذ الحكم دون ابطـاء . وهذا النص لا يمتد لسلطة القضـاء ، ولا يحظر على الأطراف امكانية رفع دعوى البطلان وفقا للقانون الذي وقع عليه اختيارهم ، وقد نصت المادة ۲/۱ من قواعد اليونسـترال على انطباق هذه القواعد الا في حـالة تعارضها مع نصوص القانون الذي اختاره الأطراف والتي لا يجوز مخالفتها .

قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس : 

   ان اتفـاق الأطراف على التحكيم وفقا لقـواعد المعرفة یعنی خضوعهم لهذه القواعد ، واذا أثار أحد الأطراف أي دفوع تتعلق بوجود أو صحة اتفاق التحكيم ، فان المحكمة الدوليـة للتحكيم بالغرفة ، تفحص ظاهريا أمر التحقق من وجـود الاتفـاق فاذا تبين لها ذلك ، لا تمعن النظر في الأسس والحجج التي يستند اليها الدفع ، وتترك الأمر للمحكم للبت في أمر اختصاصه . ولا يتأثر . اختصاصه ببطلان العقد اذا تحقق من صحة الاتفاق وهو تكريس لمبدأ استقلال شرط التحكيم . أما بعد صدور حكم التحكيم والذي لا يوقع من المحكمين الا بعد خضوعه للفحص والتدقيق من المحكمة الدولية ، م فلا تتضمن قواعد غرفة التجارة الدولية اي نصوص تتيح الطعن ببطلان حكم التحكيم بل وتنص المادة « ٢٤ » على أن قرار التحكيم يـكون نهائيا ، وأنه بالخضوع للتحكيم وفقا لقواعد الغرفة يتنازل الأطراف عن كل طـرق الطعن التي يمكنهم النزول عنها ، مع تعهدهم بتنفيـذ القرار دون ابطاء .

    ولا شك أن دور اتفاقية نيويورك سيظهر جليا في محاصرة الأسباب التي يمكن الاستناد اليها لمنع الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة في منازعات تتعلق بمصالح التجارة الدوليـة .