قانون المرافعات الفرنسي ، يسمح باستئناف حكم التحكيم الا اذا تنازل عنه الأطراف مسبقا ، أو كان التحكيم مقترنا بتفويض المحكمين ولم يحتفظ الأطراف بحق الاستئناف . وسواء كان متاحا للأطراف الطعن بالاستئناف أو كان هذا الباب موصدا ففى الحالتين يجوز طلب بطلان حكم التحكيم . على أنه في حالة بقاء امكانية الطعن بالاستئناف ، فيجب اتباع هذا الطريق مع بيان الغرض في صحيفة الاستئناف ، أي تحديد المقصود هل هو الاستئناف بهدف « مراجعة الحكم موضوعيا » وفقا لنص المادة ( ١٤٨٢ » أم استئناف لتقرير البطلان وفق لنص المادية ۱٤٨٤ . فهنا لا يبقى سوى دعوى البطلان التي تحدد حالاتها المادة ( ١٤٨٤ » ، والتي تسمح برفع هذه الدعوى دون اعتبار لأى شرط مخالف لذلك ، مما يعنى عدم جواز التنازل المسبق عن دعويا البطلان .