الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / الأسباب التي يجب توافرها لرفع دعوى البطلان : 

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    233

التفاصيل طباعة نسخ

الأسباب التي يجب توافرها لرفع دعوى البطلان : 

   وفقا لنص المادة 1/53 لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في حالات أوردتها على سبيل الحصر ، ويمكن اجمالها فيما يلى : 

1 - عدم وجود اتفاق تحكيم ، أو بطـلانه أو قابليتـه للابطال أو سقوطه بانتهاء مدته : 

     أن هذا الاتفـاق يخضع للقواعد العامة ، فيلزم توافر التراضي الصحيح الذي ينبىء عن ایجاب وقبول الالتجاء الاختياري للتحكيم لفض نزاع ثار فعلا أو لما يحتمل أن يثـور من منازعات بمناسبة ابرام عقد أصـلى يربـط بين الأطراف . ويلزم أن ينصب الاتفاق شرطا أو مشارطة على موضوع قابل للتسوية بطريق التحكيم ، كما يلزم تحديد موضـوع النزاع اذا تعلق الأمر بمشارطة التحكيم والا اعتبرت باطلة . وفضلا عن الشروط الموضوعية ، يجب أن يكون الاتفاق مكتوبا ، فأصبحت الكتابة شرط صحة لا شرط اثبـات .

   فاذا لم يتوفر أحد الأركان المسابقة موضوعية أو شكلية ، فان الاتفاق يكون باطلا. وتشير الحالة الواردة في البند ( أ ) الى البطلان والقابلية للابطـال بعد أن نشير لحالة « عدم وجود اتفاق تحكيم » ، وهي الحالة التي يثبت فيها عدم تحقق التراضي أي عدم وجـود تلاقی ارادتين .

    بعكس وجـود اتفـاق اختــل ركن يؤدي الى بطـلانه أو قابليتـه للابطال . ولكن اذا نشـأ الاتفاق صحيحا فهو يرتب آثاره القانونية طالما ظل الاتفاق قائما . وغنى عن البيان أن الذي يحكم شرط التحكيم من حيث صحته وبطلانه وبقائه وانقضائه هو القانون المتفق عليه والذي قد يختلف عن القانون الذي يحكم العقد الأصلي.و اعمالا لمبدأ استقلال شرط التحكيم لا تمتـد آثار بطـلان العقد الأصلى لشرط التحكيم الذي يمكن أن يظلل صحيحا منتجا لآثاره .

    أما اذا تعلق الأمر بمشارطة تحكيم ، فالفرض أننا أمام نزاع ثار فعلا تحـدد موضوعه في هذه المشارطة التي قد تقترن بمدة معينة لصلاحيتها ، فاذا انقضت سـقط الحق في التمسـك بوجـودها ، ولا يمكن التمسك بهذه المشارطة بعد انقضاء مدتها القضاء من نظر النزاع ولا يمكن تحقيق ذلك الا باتفاق الأطراف عـلى مد مدة المشارطة قبل انقضائها أو الاتفاق على مشارطة جديدة.

    واذا تحقق بطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه ، فان الحكم الذي يصدر لا يمكن اعتبـازه صحيحا ، حتى لو اقترن بتسـوية تم الاتفاق عليها بين الأطراف استنادا الى هذا الحكم الباطل الـذي تضمن هذه التسوية .

    أن المشرع المصري كرس مبدأ الاختصـاص بالاختصاص ، وانتهينا الى أن تكريس هذا المبدأ لا يمنع القـاضي الوطني من بحث صحة أو بطـلان اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته .

    ويلاحظ أن سلطة القاضي الذي ينظر دعـوى بطـلان حكم التحكيم ، لا تمتد لمراجعة الحكم وتقدير ملاءمته أو مراقبـة حسن تقدير المحكمين وصـواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الوقائع وتكييفها ، فهذه المسائل لا تملك النظر فيها الا محكمة استئنافية ، ولذلك تقف سلطة القاضي عند نظر دعوى بطلان حكم التحكيم ، استنادا الى السبب عند حد استظهار المستندات للتحقق من وجود اتفاق تحکیم الآثاره صحیح منتج لآثاره .