الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي / میعاد رفع دعوى البطلان والمحكمة المختصة بنظرها

  • الاسم

    د. عبدالمنعم الدسوقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    766
  • رقم الصفحة

    357

التفاصيل طباعة نسخ

میعاد رفع دعوى البطلان والمحكمة المختصة بنظرها

1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعی البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

2- تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.