المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم ٢٠٨٥ لعام 1440 هـ
المقامة من (...)، رخصة إقامة (...)
ضد (...)، هوية وطنية (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الإثنين 1440/08/03 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي
محمد بن ناصر الجربوع
رئيسا
هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى حجاب بن عائض العتيبي
عضوا
عضوا
القاضي
القاضي
وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الفعالة للدائرة في 1440/۰۷/۱۳ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. (الوقائع)
تتلخص واقعات الدعوى في انه بتاريخ 13/7/1440هـ تقدم المدعي بلائحة دعوى يطلب فيها من محكمة الاستئناف الأمر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم المؤرخ في 13/7/1440هـ في شأن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى في شركة (...)للمقاولات | يمتلكها الشريكان بنسبة 640% للمدعي و 60% للمدعى عليه وبإطلاع الدائرة على القطبية حددت لها جلسة اليوم وفيها حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليه (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه عن تاريخ استلام موكله لحكم التحكيم ذكر انه تم استلامه بتاريخ (18/11/2018م) وبسؤاله هل تقدم بدعوى بطلان حكم التحكيم ذكر أنه لم يتقدم بدعوى البطلان وأن موكله قابل بحكم التحكيم وساع في تنفيذه ، وانه ليس هناك منازعة بين الطرفين أو اعتراض بعد صدور حكم التحكيم التي
(الأسباب)
وقرر اكتفاءه بذلك ، فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.(لذلك)
حكمت الدائرة: بتأييد حكم التحكيم الصادر هذه الدعوى الصادر المؤرخ في 18/11/2018م الموافق 10/3/1440هـ والأمر بتنفيذه والقاضي بما يلي :
أولا: الزام الطرف الأول السيد (... )بالتالي
1- سداد المستحق للسيد (...)مبلغ وقدره 1,417,317 ريال فقط واحد مليون وأربعمائة وسبعة عشر الفا و ثلاثمائة وسبعة عشر ريال لاغير ، والذي هو عبارة عن تصفية لإلتزاماته ومستحقاته بشركة (...)قرض الفيلا ، أتعاب مشروع ... ) 2-إنتقال التزامات شركة (...)للمقاولات ( المذكور ( المذكورة سابقا ) الى طرفه وأصبح مسئولا عنها وله حق السداد او عدم
السداد او التفاوض بشأنها وتحمل مايترتب على ذلك .
3- نقل ملكية الفيلا الى اسم السيد / (...)او الى اي طرف يختاره بدون مقابل
4-الموافقه على طلب نقل كفالة السيد (...)الى الجهة التي يختارها بدون مقابل
5- مطالبة العملاء بنفسه او بتوكيل الغير بجميع الصلاحيات ، أو اخذ القرار منفردا واعتبارها ديون معدومه في اي وقت والمتحصل من العملاء إن وجد وبعد خصم جميع التكاليف يتم سداد 40% منها للسيد (...)
6-عند بيع الاصول غير المتداولة المملوكة للشركة ( المذكورة سابقا ) وبعد خصم جميع التكاليف يتم سداد40% منها للسيد (...)
7-اغلاق شركة (...)للمقاولات لدى الجهات النظامية في اقرب وقت ممكن ثانيا : الزام الطرف الثاني السيد / (...) 1 - انهاء معاملة نقل ملكية الفيلا الى اسمه او اسم اي طرف آخر . 2- نقل كفالته الى اي جهه يختارها 3-سداد40" (وفقا لنسبة الشراكة ) من قيمة الالتزامات او المطالبات غير المذكورة سابقا في التزامات الشركة . 3- عدم الاعتراض عند اخذ السيد / (...)القرار منفردا في اعتبار مطالبات العملاء ديون معدومة في اي وقت اوعند عمل اي تنازلات للعملاء . 4- عدم التدخل في طريقة تصرف الطرف الاول تجاه التزامات الشركة التي ذكرت سابقا . 5- تسليم أصول واوراق ومعلومات وكل مايخص الشركة الى السيد (... إلزام الطرف الاول (...)والطرف الثاني (...) بسداد العاب التحكيم مناصفة.