الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / حالات بطلان العقد الأصلي التي تؤدي إلى بطلان شرط التحكيم

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    227

التفاصيل طباعة نسخ

حالات بطلان العقد الأصلي التي تؤدي إلى بطلان شرط التحكيم

  ولا يعد العقد الباطل عملاً قانونياً فنتيجة لبطلان العقد يغدو لا وجود له، ولكنه يعتبر عملا ماديا أو واقعة قانونية؛ وعليه فقد ينتج آثاراً قانونية كأثر عرضي نتيجة للعمل المادي، ومن أهم الآثار التي تترتب على بطلان العقد فيما بين المتعاقدين هو عدم جواز المطالبة بتنفيذه، وزواله بأثر رجعي بحيث يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، حيث قضت محكمة النقض بأن "المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني، أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعی منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ العقد، أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيرد كل منهما ما تسلمه بمقتضى العقد من الآخر بعد ما تم فسخه ويكون الرد في هذا المجال على أساس قاعدة استرداد ما دفع بغير حق وهى صورة من صور الإثراء بلا سبب إعمالاً للمادتين ۱۸۱، ۱۸۲ من القانون المدني . لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ عقد الحوالة والجدولة المؤرخ ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤ وذلك لإخلال البنك الطاعن بتنفيذ التزاماته الواردة بالعقد المذكور إلا أنه لم يقم بإعمال آثار الفسخ وهى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد ذلك أنه لم يبحث طلب الطاعن - المدعي في الدعوى الفرعية – برد المبالغ التي في ذمة المطعون ضده الأول للبنك الطاعن وقت إبرام العقد المقضي بفسخه والمتضمن كيفية سداد المديونية التي في ذمة المطعون ضده الأول وذلك تنفيذاً للحوالة موضوع النزاع التي أصبحت نافذة في حق الأخير باعتباره مديناً للمحال إليه - البنك الطاعن - بمبلغ المديونية محل الحوالة سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك مقولة أن عقد الحوالة بالجدولة المؤرخ٨ /۲۰۰٤/۹ انعدمت آثاره منذ نشأته بصدور حكم بفسخه ذلك أن بنود العقد المذكور تتضمن ما يفيد إقراراً صريحاً من المطعون ضده الأول بقبول حوالة الحق موضوع النزاع وذلك لقيامه بتنفيذ حوالة الحق موضوع النزاع بسداد القسط الأول من تلك المديونية للبنك الطاعن المحال إليه المستحق في ۲۰۰٥/١١/٣٠ ، ومن ثم فإن هذا الإقرار وهو إقرار إخباري لا يرد عليه أحكام الفسخ وأن العقد موضوع النزاع وإن كان قد فسخ لعدم تنفيذ الالتزامات الواردة فيه من قبل البنك الطاعن فإن الإقرار الذي تضمنه بقبول الحوالة لا يسقط، مما يكون معه المطعون ضده الأول ذمته مشغولة بالمديونية محل الحوالة - باعتباره المحال عليه - للبنك - باعتباره المحال إليه ولما كان ،الحكم المطعون فيه لم يبحث طلب الطاعن في الدعوى الفرعية برد مبالغ المديونية على النحو سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه". 

107