الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / حالات الطعن بالبطلان

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    272

التفاصيل طباعة نسخ

وبأستعراض حالات البطلان وهي : 

1- عدم وجود اتفاق : لا وجود للتحكيم بدون اتفاق من أطرافه حيث في الشرط أو المشارطة لأبد من توقيع الأطراف ويكون التوقيع حجه على الطرف الأخر فيما لو تمسك بعدم توقيعه على عقد التحكيم .

2- أن يكون الاتفاق باطلاً 

3- أن يكون العقد سقط بإنتهاء مدته : يستمد المحكم ولايته من اتفاق الأطراف ومنه ميعاد التحكيم ، فالمحكم ملتزم بميعاد التحكيم حتى وإن كان قانوناً وهذا وفقا للمادة 179 من قانون المرافعات الكويتي ، فإذا صدر الحكم بعد هذا الميعاد يكون ممن لا ولاية له .

3- البطلان لتجاوز المحكم ولايته :

في ظل التشريع السعودي الجديد توسع في شرح البطلان لحكم التحكيم حيث أعطى المحكم لأطراف النزاع الحق في الأعتراض على الحكم الصادر خلال 60 يوماً التالية من تاريخ إبلاغ الطرف الأخر ، ولا يؤثر تنازل المدعي عن حقه في رفع الدعوى قبل صدور الحكم عن قبول الدعوى وهو ما نصت عليه المادة 51 ولمحكمة المختصه أصلاً بالنزاع :-

- أن تأييد حكم التحكيم ويجب عليها أن تأمر بالتنفيذ ، ويكون حكمها غير قابل للطعن .

- ولها أن تبطل الحكم ويكون حكمها قابلاً للطعن خلال 30 يوماً من اليوم التالي للتبليغ .

- وحدد المشرع حالات البطلان في المادة 50 وهي كالتالي :

نجد أن أول الحالات التي يمكن فيها رفع أحد الأطراف دعوى البطلان هي إبطال حكم التحكيم والذي يكتسب منها المحكم ولايته هو ابطال اتفاق التحكيم ، أو كان أحد الأطراف وقت ابرامه فاقد الأهلية .

وهناك حالة تخطي المحكم حدود ولايته وهو حال فصل الهيئة لمسائل لا يشملها الاتفاق على أنه في حال امكانية الجزء الباطل لا يبطل الحكم بأكمله ، او تم تشكيل الهيئة بما يخالف هذا النظام أو الاتفاق الطرفين .

بالأضافة إلى أسباب إجرائية مثاله إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية ، او عدم مراعاة الشروط الواجبة في الحكم مما أثر في مضمونه أو استناد على إجراءات تحكيم باطله أثرت فيه .

على انه يمكن للمحكمة المختصه أصلاً ببطلان الحكم في حال إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة ، او ما أتفق عليه الأطراف ، او أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم بموجب هذا النظام .

ولا يشمل بطلان الحكم إنقضاء اتفاق التحكيم إلا إذا اتفق الاطراف على ذلك ، مع وجوب عدم فحص وقائع وموضوع النزاع . ونص قانون التحكيم العراقي في الماده ۲۷۳ على بطلان الحكم نتيجة تجاوز الهيئة حدود ولايتها والخروج عن حدود الاتفاق أو مخالفة النظام العام، أو وجود خطأ جوهري في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار.

إلا أنه يؤخذ عليه عدم وضوح الأسباب التي تؤدي الى إعادة المحاكمة .

ب - البطلان وفقا للقانون الإنجليزي:- نص في الماده 68 على إمكانية إبطال الحكم يجوز لأي طرف في الإجراءات التحكيميه ، بعد تبليغ المحكمه التحكيميه والاطراف الأخرى ، أن يتقدم إلى القاضي بطلب ابطال الحكم التحكيمي في حال حصول مخالفة جوهرية تتعلق بالأجراءات من قبل الهيئة التحكيمه أو بالحكم التحكيمي الصادر.

ويقبل الطعن بالحكم التحكيمي لمخالفة جوهريه في الحالات التاليه :

أ) إذا خالفت المحكمة في الحكم التحكيمي ، أحكام الماده 33 ( المتعلقه بالمهام الأساسية للمحكمة التحكيمة ) أو إذا تجاوزت المحكمة التحكيمه صلاحياتها، و إذا لم تدر المحكمة التحكيميه الإجراءات وفقا لأتفاقيه الأطراف .

ب) إذا لم تبت المحكمه التحكيمية في كافة الطلبات المعروضه عليها ج) إذا تجاوز المركز التحكيمي أو أى مؤسسه تحكيميه أو أي شخص آخر خوله الأطراف صلاحيات تتعلق بالإجراءات أو بالحكم التحكيمي هذه الصلاحيات

د) إذا كان هناك فقرة في الحكم التحكيمي غامضة أو غير مفهومة .

هـ) إذا صدر الحكم التحكيمي نتيجه غش أو مخالفة للنظام العام أو إذا خالف  المحكم قاعدة من قواعد النظام العام  .

و) إذا لم يراع الحكم التحكيمي الإجراءات الشكلية

ي) إذا حصلت خلال الإجراءات أو في اصدار الحكم التحكيمي مخالفة وهذا بشرط أن يعتبر القاضي أن المخالفة الحاصلة قد تسببت أو يمكن ان تسبب ضررا مهما للمدعي ، وإذا اثبت وجود مخالفة جوهرية تتعلق بالمحكمة التحكيمية بالإجراءات أو بالحكم التحكيمي: يجوز للقاضي:  1) أن يعيد الحكم التحيكمي بكامله أو جزء منه . ب) أو ابطال الحكم التحكيمي أو جزء منه ج) أو رفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي بكامله أو لجزء منه . ولا يتم إبطال الحكم التحكيمي بكامله أو جزء منه أو رفض الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي بكامله ، أو لجزء منه إلا إذا رأى القاضي أنه من الأفضل عدم إعاده المسائل المتنازع عليها الى المحكمين لإعادة النظر به .

 تأثير الطعن بالبطلان على ولاية هيئة التحكيم -يجوز للمحكمة أن توقف إجراءات إلغاء قرار الحكم المقدم لها ، والسبب هو إعطاء فرصة للهيئة من خلال الاستمرار في إجراءات التحكيم اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه في رأيها إزالة سبب الإلغاء .

ويتم هذا بشرط : أن يقدم طلب من قبل أحد الطرفين – أن يكون لمده تحددها الهيئة – أن يكون الأمر يقتضى ذلك وأن هذا الإجراء بوقف إجراءات الإلغاء لإتاحة المجال للهيئة بإصدار إجراء من شأنه ازاله سبب البطلان لا يوجد مثله في القانون المصري ، حيث أن الهيئة تستنفد ولايتها بصدور الحكم فلا تملك الرجوع فيه ، أو تعديله إلا بالتفسير أو التصحيح أو الإضافة مع عدم المساس بقضائها إلا أننا هنا نجد اختلافا عن القانون الإنجليزي حيث إنه في القانون الإنجليزي يزيل فقط محل البطلان دون إعاده الحكم بالكامل مرة أخرى واعتبار الحكم الصادر حكما جديدا مثل الإنجليزي.

ونص المادة 1491من الفصل الثاني لقانون التحكيم الفرنسي

 على شرط لبطلان الحكم وهو ألا يكون شرط الاستئناف غير متفق عليه من الاطراف ويكون البطلان وفقا للحالات المنصوص عليها في الماده ١٤٩٢، لما أسباب لتجاوز الهيئه حدود ولايتها وفقا للفقرة ١،٢،٣ من المادة ، وهي كالتالي :

1- إذا قررت محكمة التحكيم اختصاصها أو عدم اختصاصها عن طريق الخطا.

٢- إذا كان تشكيل محكمة التحكيم غير قانوني 3- إذا نظرت محكمة التحكيم منازعة بالمخالفة لمهمتها الموكله إليها. أو أسباب إجرائية وفقا لفقرة ؛وهوة من المادة ذاتها : 4- اذا لم يتم احترام مبدأ المواجهة 5 - مخالفة الحكم للنظام العام 6- اذا لم يتم تسبيب الحكم أو لم يذكر تاريخ صدورة ،أو لم يذكر اسم المحكم ،أو المحكمين الذين اصدروه ،أو لم يتضمن الحكم توقيع المحكم أو المحكمين ،أو لم يصدر الحكم بغالبيه الأصوات.

ونصت المادة ٣٢ من قواعد المركز الإقليمي عن نزول حق الأطراف في الاعتراض في حال وجود مخالفه لاي شرط في اتفاق التحكيم ولم يعترض

إلا إذا وجد ما يثبت وجود مبرر لعدم اعتراضه.

- بطلان حكم التحكيم وفقا لنظام الدولي: - نصت الماده ٥٢ من اتفاقية واشنطن على حق الاطراف على طلب الغاء الحكم لخطأ في تشكيل المحكمة و خروج الهيئة عن صلاحيتها ،اهمال خطير في اجراءات المحكمة ،عدم تسبيب الحكم ، بالاضافة الى المادة 51 التي تعطي الحق لأحد الاطراف بإعادة النظر في الحكم نظرا لأكتشاف حقيقة تؤثر على الحكم بشرط أن تكون لغالبة على علم المحكمة أو جهل الطالب عند إصدار الحكم، ومن الملاحظ استبعاد حاله مخالفة النظام العام حيث إنه لابعد ذلك سبب من أسباب عدم الأعتراف أو لعدم تنفيذ الحكم وفقا لماده 55 من الأتفاقية.