حددت المادة (1492) حالات بطلان حكم التحكيم حيث نصت "والحكم التحكيمي يكون محلا للطعن بالإلغاء في الحالات الآتية:
- أن تنعقد محكمة التحكيم باختصاص خاطئ أو أن تكون غير مختصة.
- أن يكون تشكيل محكمة التحكيم من تشكيل خاطئ.
- أن تفصل محكمة التحكيم في غير إلمام بالقواعد التحكيمية محل الاتفاق.
- عدم احترام محكمة التحكيم مبدأ المواجهة.
- مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام.
- عدم تسبيب الحكم التحكيمي، أو عدم تحديد تاريخ إصدار الحكم، أو عدم الإشارة إلى اسم أو أسماء المحكمين المشتركين في إصداره أو توقيعهم أو أن يكون الحكم التحكيمي صادر من غير غالبية أصوات المحكمين.
وحالات البطلان التي تناولتها المادة (1492) هي:
الحالة الأولى: أن يفصل المحكم من دون اتفاق تحكيم أو بموجب اتفاق تحكيم باطل.
ويراقب القاضي الوطني عند الطعن على الحكم التحكيمي مدى توافر اتفاق تحكيم سليم وساري. وقضت محكمة باريس أنه من الموضوعات الأولية التي يبحث فيها قاضي الطعن هو وجود اتفاق تحكيم بين الأطراف ومدى صحة هذا الاتفاق.