التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الحالات التي يجوز فيها طلب بطلان حكم التحكيم
حصن المشرع أحكام التحكيم بعدم الطعن فيها طبقا لأحكام الطعن في قانون المرافعات، لكنه أجاز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم التحكيم في حالات محددة وردت في المادة (53) من قانون التحكيم، على سبيل الحصر لذا لا يجوز الإضافة إليها أو التوسع في تفسيرها. فهذه الدعوى ليست طريقة من طرق الطعن في الأحكام الإعمال مبدأ التقاضي على درجتين، لإعادة طرح النزاع مرة أخرى أمام محكمة أعلى، إنما هي وسيلة قانونية لتقرير بطلان حكم التحكيم.