الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / حالات بطلان حكم التحكيم وفقاً لمعاهدة واشنطن لسنة ١٩٦٥ بشأن إنشاء المركز الدولى لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار :

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    232

التفاصيل طباعة نسخ

حالات بطلان حكم التحكيم وفقاً لمعاهدة واشنطن لسنة ١٩٦٥ بشأن إنشاء المركز الدولى لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار :

   تشير معاهدة واشنطن لسنة ۱۹٦٥ بشأن المركز الدولى لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار على نفس نهج قانون التحكيم المصري في عدم إتاحة أى سبيل للطعن في أحكام التحكيم الصادرة في ظلها إلا عن طريق الطعن بالبطلان، وقد خولت الاختصاص بنظره للجنة خاصة مشكلة من قبل رئيس المجلس الإدارى للمركز الدولى، وحددت حالات الطعن فيه في المادة (٥٢) منها . ومن خلال التعرض لتلك المادة يمكن القول بأن الحالات التي تضمنتها تلك المعاهدة كأسباب لبطلان حكم التحكيم هي:

١ - وجود عيب في تشكيل هيئة التحكيم.

۲- تجاوز محكمة التحكيم لحدود الاختصاص الممنوح لها، ويندرج تحت هذه الحالة قيامها بالفصل في مسائل لم يتفق على أنَّ يعهد بالفصل فيها إليها، والتجاوز عن القانون الواجب التطبيق قانوناً أو اتفاقاً.

٣ - إنحراف أحد أعضاء محكمة التحكيم مما يؤدى إلى عدم صلاحيته.

٤ - البطلان بسبب إهمال خطير لإجراء أساسى من إجراءات المحاكمة.

٥ - البطلان المستند لعدم ذكر المحكمة للأسباب التي بني عليها حكم التحكيم.

   ويرى بعض الفقه أنَّ المادة (٥١) تثير تساؤلاً : هل هذه الاتفاقية تعترف بالنظام المعروف لدى المحاكم القضائية، وهـو التقاضـــي علـى درجتين؟ هل للجنة المشكلة تالياً بعد التماس إعادة النظر صلاحية القضاء الاستئنافي؟ ومما يزيد من علامات الاستفهام أنَّ المادة (١/٥٣) المشار إليـه سابقاً، تنص على أنَّ الحكم ،ملزم ، ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن إلا بما قررته تلك الاتفاقية.

   ويرى الباحث أنَّ ما يبرر لهذه الاتفاقية اتجاهها للأخذ بإعادة النظر إذا كانت هناك واقعة لم تكن معلومة لدى محكمة التحكيم ، وكذلك مقدم طلب إعادة النظر ؛ لكون هذه الاتفاقية قد وضعت لإنشاء مركز يتم اللجوء إليه من قبل أطراف النزاع الذي تكون إحدى الدول المنظمة للاتفاقية طرفاً فيه، وأحد رعايا الدول الأخرى، وهي أساساً وضعت لحماية رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة الاستثمارات التي يتم توقيعها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مع دول أخرى وخاصة الدول النامية، ولذلك فإنَّ الدول النامية، سعياً منهـا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، تقوم بالانضمام لهذه الاتفاقية، وكذلك قبـول التحكيم كوسيلة لفض ما قد ينشأ بينهم من نزاع عن طريق هذا المركز.

107