الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / حالات بطلان حكم التحكيم وفقاً لمعاهدة نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    230

التفاصيل طباعة نسخ

حالات بطلان حكم التحكيم وفقاً لمعاهدة نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 

   تكاد تكون النصوص المنتظمة لعدم الاعتراف وعدم تنفيذ الأحكــام الأجنبية المتعلقة أو الصادرة عن التحكيم في ظل اتفاقية نيويورك لعــــام ۱۹۵۸ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية متطابقة مع الوضع في قانون التحكيم المصرى، حيث ان واضعة هذا القانون وكنتيجة لانضمام مصر لهذا الاتفاقية كانوا حريصين كل الحرص على ألا تختلف أحكام قانون التحكيم المصرى مع أحكام تلك الاتفاقية، وأن تكون متوافقة معها إلى أبعـــد حد ممكن، ولذلك فإنه وإن وردت بعض الاختلافات فإنها تكون بسيطة، بصفة خاصة أنَّ قانون التحكيم المصرى قد جاء ليطبق على التحكيم الداخلي والدولي على حد سواء في حين أنَّ اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لا صلة لها بأحكام التحكيم الداخلية إذا كانت ستنفذ في نفس الدولة، كما أنها لن تتعرض في نصوصها بصورة

تفصيلية لمسألة البطلان وحالاته، فقد خولت للمشرع المصرى الحرية لتحديد تلك الحالات، ولم تتناول بصورة تفصيلية إلا مسألة رفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم، وذلك في مادتها (٥) التي عددت الحالات التي يجوز فيها رفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم.

107