إن طرق الطعن في الحكم التحكيمي تنحصر غايتها ليس في تعديل هـذا الحكم ، وإنما تعد بمثابة منازعة ببطلانه عن طريق دعوى البطلان .
ودعوى بطلان حكم التحكيم المذكورة ليست طريقاً من طرق الطعن المقررة للأعمال القضائية ، إلا أن شأنها شأن أي دعوى يجب أن تتوافر لها شروط قبولها ، وهي المصلحة والصفة ، وأن تنتفـى بالنسبة لها الموانع التي تمنع من نظرها كسقوطها بالتقادم وعليه فإن القاعدة في الأنظمة المقارنة أن حكم التحكــم شـأنه شـأن الأحكام الصادرة من محاكم الدولة لا يجوز التظلم منها ، إلا باتباع طرق الطعن التي حددها المشرع على سبيل الحصر ، وتختلف الأنظمة القضائية في صـدد طرق الطعن التي يجوز التمسك بها ضد حكم المحكمين ، وباعتبـار أن حكـم المحكمين قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد أجازت معظم الأنظمة المقارنـة خضوع هذا الحكم لطريق طعن وحيد وهو الطعن ببطلان حكم التحكــم حالات حددها المشرع على سبيل الحصر في كل نظام ، فأسباب البطلان وردت في المادة (53) من قانون التحكيم المصري، كما وردت في قانون المرافعـات الفرنسي الجديد في المادة (١٤٨٤) ، كما وردت في قانون التحكيم القطري رقم (۱۳) لسنة 1990 في المادة (٢٠٧) .
حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم :
- في التشريع المصري :
عددت المادة (53) من قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤م الحالات التي يجوز فيها طلب بطلان حكم التحكيم ، حيث نصت علـى أنه : " (۱) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
ب- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عـدم إعلانـه إعلانـاً صحيحاً بتعيين محكم أو إجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جـاوز حـدود ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ،، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانـا أثر في الحكم " .
- في التشريع القطري :
عددت المادة (٢٠٧) من قانون التحكيم القطـرى رقم (۱۳) لسنة ۱۹۹۰ حالات بطلان حكم التحكيم إذ تنص على أنه : " يجوز لكـل ذي شـأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية :
1- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقـة باطلـة أو سـقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة مـن قواعد النظام العام أو الآداب .
2- إذا خولفت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المـادة (١٩٠) أو الفقـرة الأولى من المادة (١٩٣) .
3- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين
4- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم " .
هذا وقد نصت المادة (١٩٠) من قانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة ١٩٩۰ في فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة على أنه :
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كـان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً .
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه .
كما نصت المادة (۱۹۳) من قانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة ١٩٩٠ في فقرتها الأولى على أنه : " لا يجوز أن يكون المحكـم قـاصـراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره .
وبناء عليه وفقاً للنصوص القطرية السابق ذكرها ، يمكننا تحديـد حالات دعوى بطلان حكم التحكيم طبقاً للقانون القطري فيما يلي :
1- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقـة باطلـة أو سـقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة مـن قواعد النظام العام أو الآداب.
2- إذا لم يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولـو كـان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً .
3- إذا كان التحكيم وارداً على المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
4- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها.
5- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره .
6- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.
7- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .