وحالات قبول دعوي البطلان ، حيث عبر المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 27 لعام 1994 في المادة 53 بان لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الاتية:
أي أن المشرع المصري وكذلك المشرع العماني تحدثا في المادة 53 عن حالات قبول دعوي البطلان ، علي سبيل الحصر بما مؤداه انه وبطريق المخالفة تم الحديث عن حالات عدم قبول دعوي البطلان وراينا أن ذلك خلط وخطا من قبل المشرعين المصري والعماني.
وهي غالبا اسباب موضوعية تتعلق بالتحكيم بينما اسباب عدم القبول هي غالبا اسباب اجرائية (شكلية) وراينا انه يوجد فارق جوهري هو انه واثناء رفع دعوي بطلان حكم التحكيم امام المحكمة المختصة طبقا للمادة 9 في القانونيين المصري والعماني يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها بعدم قبول دعوي البطلان لوجود اي من السببين المؤديين لعدم القبول وهما:
1- رفع دعوي البطلان بعد الميعاد.
2- رفع الدعوي رغم تنازل المحكوم عليه عنه حقه في رفع الدعوي بعد صدور الحكم الباطل والعلم به وقبل رفع الدعوي.
وراينا أن الحكم الصادر بعدم القبول طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات المصري لا يحول دون رفع دعوي ثانية اذا ما زال سبب عدم القبول حيث أن الحكم بعدم القبول حكم شكلي غير فاصل في موضوع الدعوي.
ودرسنا ثانيا : المحكمة المختصة بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم:
وراينا أن مجرد رفع دعوي بطلان حكم التحكيم لا يؤثر علي حكم التحكيم بالوقف ، الا اذا حكمت المحكمة بذلك وبشرط أن يطلب وقف التنفيذ صراحة في عريضة الدعوي من قبل رافع دعوي البطلان علي التفصيل الوارد في موضوعنا.
ومن جماع ما تقدم وهديا به فاننا نري أن للبحث في بطلان حكم التحكيم اهمية عظيمة تفوق اي جهد يبذل في هذا المجال، لان التحكيم باعتباره وسيلة فعالة لحل النزاع بغير اللجوء الى القضاء ، وباعتباره كذلك اخذا في النمو نتيجة لتطبيق الاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكم وكذلك اتفاقية الجات.