1- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الاتية:
ا- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للابطال او اسقط بانتهاء مدته.
ب- اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الأهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته.
جـ - اذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلان صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته.
د- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه على موضوع النزاع.
هـ - اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف القانون او الاتفاق الطرفين.
و- اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاضعة التحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
ز- اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم.
ان هذه المادة جاءت في القانون المصري لتحديد اسباب البطلان اجمالا وبمعرض بيان هذه المادة الاسباب البطلان جاء نصها موضحا حالات قبول دعوي البطلان وقد شايع كثير من الشراح وفقهاء القانون نص المادة حينما ارادوا الحديث عن حالات البطلان فتحدثوا عنها تحت عنوان حالات قبول دعوي البطلان وهذا موضع انتقاد من جانبنا.
فنحن نري: أن المشرع جاء بنص المادة (53) ليبين اسباب الطعن بالبطلان علي احكام التحكيم وليس ليبين حالات قبول دعوي البطلان .
فقد اخطا المشرع في الصياغة حينما أورد نص الفقرة الأولي علي هذا النحو : "لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم" ، فهناك فارق كبير بين اسباب البطلان وهي غالبا اسباب موضوعية او اجرائية (169) يترتب علي مخالفتها بطلان حكم التحكيم ولا يتحقق هذا البطلان الا بتحقق اسبابه ولا يتم اقراره الا بحكم قضائي اما اسباب عدم القبول هي اسباب شكلية يتطلبها القانون حتي تكون الدعوي مقبولة شكلا ، فحينما ترفع دعوي البطلان امام محكمة الاستئناف طبقا لنص المادة (۹) من قانون التحكيم المصري فعلي المحكمة اولا وقبل البحث في موضوع الدعوي أن تبحث في مسالة قبول الدعوي وهي مسالة شكلية ، فمن الجائز أن تصدر المحكمة حكمها بقبول دعوي بطلان حكم التحكيم لرفعها في الميعاد ، ومع هذا تصدر حكمها في ذات القضية بالرفض لعدم توافر اي من اسباب بطلان حكم التحكيم.
ومما يؤكد انتقادنا للخلط الذي وقع فيه المشرع المصري أن المادة (52) من اتفاقية واشنطن لعام 1965 الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بین الدول ورعايا الدول الاخري والمنشئة للمركز الدولي لمنازعات الاستثمار . حددت میعادا يلزم تحریر طلب الأبطال في خلاله وهو 120يوما (مائة وعشرون يوما بعد اصدار الحكم وفي حالة الغش يكون تقديم الطلب في خلال 120(مائة وعشرون يوما) من تاريخ اكتشافه