تنص المادة (53) من القانون المصرى للتحكيم رقم 27 لسنة 1994م على أنه:
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أوقابلاً للإبطال أوسقط بانتهاء مدته.
ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
ج- إذا تعذر على أحد طرفي اتفاق التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أوتعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو اتفاق الطرفين.
و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أوجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلايقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم .
2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
من النص السابق يتضح لنا الحالات التي اشترط المشرع توافرها حتى تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم، وقد عدد المشرع المصرى هذه الحالات لأنها هي الطريق الوحيد للطعن في حكم التحكيم، بعد حصنت المادة (1/52) هذا الحكم ضد كل طرق الطعن العادية وغير العادية.