الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / حالات البطلان المتعلقة بخصومة التحكيم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

حالات البطلان المتعلقة بخصومة التحكيم

أما عن الموقف بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزي فنجد أن المادة 68 تقضى ببطلان حكم التحكيم إذا خالفت هيئة التحكيم نص المادة 33 والتي تنص على أنه يجب على هيئة التحكيم أن تكون عادلة ومحايدة مع جميع أطراف القضية المعروضة أمامها بحيث تعطى لهم الفرص اللازمة التقديم حججهم وأن تمكنهم من الرد على الحجج التي يقدمونها (الفقرة 1/أ). كما يجب على هيئة التحكيم أن تراعي تجنب المهل والمصاريف غير الضرورية عند نظر المسائل المتنازع عليها (الفقرة 1/ب). كما يجب عليها أن تلزم بكل ذلك أثناء مباشرتها مهمتها (الفقرة 3). كما تنص المادة 2/68/ج على بطلان حكم التحكيم إذا خالفت هيئة التحكيم القواعد الإجرائية التي اتفق عليها الأطراف . كما تنص الفقرة 2/هـ على بطلان الحكم إذا جاوز مركز التحكيم أو مؤسسة التحكيم أو أي شخص آخر خوله الأطراف صلاحيات منطقة بالإجراءات أو الحكم. كما تنص الفقرة/و على بطلان الحكم إذا كان المنطوق غامضا أو غير مفهوم. كما تنص الفقرة/ز على بطلان الحكم إذا صدر نتيجة غش أو مخالفة للنظام العام أو إذا خالفت هيئة التحكيم قاعدة من قواعد النظام العام. كما تنص الفقرة ج على بطلان الحكم إذا كانت هناك مخالفة في حكم التحكيم متعلقة بالشكل . وأخيرا تنص الفقرة طه على بطلان الحكم إذا كانت هناك مخالفة أثناء مباشرة الإجراءات أو عند صدور الحكم وجدتها هيئة التحكيم أو المركز التحكيمي أو المؤسسة التحكيمية أو أي شخص آخر خوله الأطراف صلاحية تتعلق بالإجراءات أو الحكم .