أما عن الموقف بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزي فنجد أن المادة 68 تقضى ببطلان حكم التحكيم إذا خالفت هيئة التحكيم نص المادة 33 والتي تنص على أنه يجب على هيئة التحكيم أن تكون عادلة ومحايدة مع جميع أطراف القضية المعروضة أمامها بحيث تعطى لهم الفرص اللازمة التقديم حججهم وأن تمكنهم من الرد على الحجج التي يقدمونها (الفقرة 1/أ). كما يجب على هيئة التحكيم أن تراعي تجنب المهل والمصاريف غير الضرورية عند نظر المسائل المتنازع عليها (الفقرة 1/ب). كما يجب عليها أن تلزم بكل ذلك أثناء مباشرتها مهمتها (الفقرة 3). كما تنص المادة 2/68/ج على بطلان حكم التحكيم إذا خالفت هيئة التحكيم القواعد الإجرائية التي اتفق عليها الأطراف . كما تنص الفقرة 2/هـ على بطلان الحكم إذا جاوز مركز التحكيم أو مؤسسة التحكيم أو أي شخص آخر خوله الأطراف صلاحيات منطقة بالإجراءات أو الحكم. كما تنص الفقرة/و على بطلان الحكم إذا كان المنطوق غامضا أو غير مفهوم. كما تنص الفقرة/ز على بطلان الحكم إذا صدر نتيجة غش أو مخالفة للنظام العام أو إذا خالفت هيئة التحكيم قاعدة من قواعد النظام العام. كما تنص الفقرة ج على بطلان الحكم إذا كانت هناك مخالفة في حكم التحكيم متعلقة بالشكل . وأخيرا تنص الفقرة طه على بطلان الحكم إذا كانت هناك مخالفة أثناء مباشرة الإجراءات أو عند صدور الحكم وجدتها هيئة التحكيم أو المركز التحكيمي أو المؤسسة التحكيمية أو أي شخص آخر خوله الأطراف صلاحية تتعلق بالإجراءات أو الحكم .