ويلاحظ أيضا على هذا النص أنه يقضى بسقوط اتفاق التحكيم ويرتب على ذلك بطلان حكم التحكيم . وهو يبدو محل نظر ، ذلك أن سقوط اتفاق التحكيم معناه أن إرادة الأطراف في ولوج طريق التحكيم لم تعد موجودة من الناحية القانونية ، ومن ثم يندرج هذا السبب أيضا تحت مسمى البطلان ، أو عدم الوجود ، كما سبق أن ذكرنا.
أما مسألة الأهلية فإنها تندرج تحت القابلية للإبطال المنصوص بها في الفقرة السابقة ولكن مشرع التحكيم المصري تغاضى عن ذلك - ولا نعرف ساهيا أم متعمدا - وأفرد لها فقرة مستقلة بذاتها وهي الفقرة 53/ب .
ج- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون ، الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
د- إذا فصل حكم التحكيم ، في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ، أو جاوز حدود هذا الاتفاق .
بقيت ملاحظة على نص الفقرة الأخيرة حيث يبطل وفقا لها اتفاق التحكيم ، إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ، أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، أليس معنى أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، أن إرادة الأطراف ، لم تتجه إلى ولوج طريق التحكيم بصددها ، أي أن إرادتهم غير موجودة ، وبالتالي يكون اتفاق التحكيم باطلا . وبناء على ذلك ، فإن هذه الحالة ، تندرج أيضا تحت الحالة الأولى من حالات بطلان حكم التحكيم وهي إذا لم يوجد اتفاق تحكيم.