الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    241

التفاصيل طباعة نسخ

حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم

ويلاحظ أيضا على هذا النص أنه يقضى بسقوط اتفاق التحكيم ويرتب على ذلك بطلان حكم التحكيم . وهو يبدو محل نظر ، ذلك أن سقوط اتفاق التحكيم معناه أن إرادة الأطراف في ولوج طريق التحكيم لم تعد موجودة من الناحية القانونية ، ومن ثم يندرج هذا السبب أيضا تحت مسمى البطلان ، أو عدم الوجود ، كما سبق أن ذكرنا.

أما مسألة الأهلية فإنها تندرج تحت القابلية للإبطال المنصوص بها في الفقرة السابقة ولكن مشرع التحكيم المصري تغاضى عن ذلك - ولا نعرف ساهيا أم متعمدا - وأفرد لها فقرة مستقلة بذاتها وهي الفقرة 53/ب .

ج- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون ، الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

د- إذا فصل حكم التحكيم ، في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ، أو جاوز حدود هذا الاتفاق .

بقيت ملاحظة على نص الفقرة الأخيرة حيث يبطل وفقا لها اتفاق التحكيم ، إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ، أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، أليس معنى أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، أن إرادة الأطراف ، لم تتجه إلى ولوج طريق التحكيم بصددها ، أي أن إرادتهم غير موجودة ، وبالتالي يكون اتفاق التحكيم باطلا . وبناء على ذلك ، فإن هذه الحالة ، تندرج أيضا تحت الحالة الأولى من حالات بطلان حكم التحكيم وهي إذا لم يوجد اتفاق تحكيم.