سوف أعالج حالات البطلان المتعلقة بخصومة التحكيم وفقا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم المصرى وهى :
إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين (الفقرة هـ) في المبحث الأول .
إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم بائسة بطلانا أثر فى الحكم (الفقرة ز) في المبحث الثاني.
إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانـه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو إجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته (الفقرة ج) في المبحث الثالث .
هذا وسوف أطرح في مبحث رابع تساؤلا عن مدى اعتبار مخالفة حكم التحكيم للنظام العام حالة مستقلة من حالات بطلان حكم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المصرى
أما عن الموقف بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزي فنجد أن المادة ٦٨ تقضى ببطلان حكم التحكيم إذا خالفت هيئة التحكيم نص المادة ٣٣ والتي تنص على أنه يجب على هيئة التحكيم أن تكون عادلة ومحايدة مع جميع أطراف القضية المعروضة أمامها بحيث تعطى لهم الفرص اللازمة لتقديم حججهم وأن تمكنهم من الرد على الحجج التي يقدمونها (الفقرة 1/أ ) . كما يجب على هيئة التحكيم أن تراعى تجنب المهل والمصاريف غير الضرورية عند نظر المسائل المتنازع عليها (الفقرة 1/ب). كما يجب عليها أن تلزم بكل ذلك أثناء مباشرتها مهمتها الفقرة) (٢). كما تنص المادة ٢/٦٨/ج على بطلان حكم التحكيم إذا خالفت هيئة التحكيم القواعد الإجرائية التي اتفق عليها الأطراف . كما تنص الفقرة ٢/هـ على بطلان الحكم إذا جاوز مركز التحكيم أو مؤسسة التحكيم أو أى شخص آخر خوله الأطراف صلاحيات متعلقة بالإجراءات أو الحكم. كما تنص الفقرة و على بطلان الحكم إذا كان المنطوق غامضا أو غير مفهوم. كما تنص الفقرة/ ز على بطلان الحكم إذا صدر نتيجة غش أو مخالفة للنظام العام أو إذا خالفت هيئة التحكيم قاعدة من قواعد النظام العام. كما تنص الفقرة ج على بطلان الحكم إذا كانت هناك مخالفة في حكم التحكيم متعلقة بالشكل . وأخيرا تنص الفقرة ط على بطلان الحكم إذا كانت هناك مخالفة أثناء مباشرة الإجراءات أو عند صدور الحكم وجدتها هيئة التحكيم أو المركز التحكيمي أو المؤسسة التحكيمية أو أى شخص آخر خوله الأطراف صلاحية تتعلق بالإجراءات أو الحكم .