التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / حالات بطلان حكم التحكيم الإلكتروني
من المبادئ القانونية ان عيوب الأحكام القضائية تنقسم الى :
(أ) العيب في الاجراء :
لان الحكم يعتبر عملا قانونيا فيجب ان يخضع لمقتضيات معينة ويجب أن يسبقه أعمال إجرائية يلزم أن تتم صحيحة لكي ينتج الحكم اثاره القانونية فاذا إعتـراه عيبـا إجرائيا ترتب على ذلك حكم البطلان.
(ب)العيب في التقدير :
الحكم يجب ان يطبق ارادة القانون في النزاع المعروض، فاذا اخطأ يكون معيبا لمخالفة القانون، أما بالنسبة لأحكام المحكمين اذا شابها عيب في التقدير أي في تطبيق القانون تكون صحيحة وان كانت غير عادلة طالما كان التطبيق للقانون المتفق عليه من ارادة أطراف الخصومة وقد قضي" ان دعوي بطلان حكم التحكيم ليست طعنـا عليـه بالاستئناف فلا تتسع لاعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه وانـه ليس لقاضي دعوي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ إجتهادهم في فهم الواقع و تكييفه. لان كله من اختصاص
قاضي الاستئناف .
وعلى الرغم من أن المشرع المصري قد قرر ان حالات البطلان واردة علـى سبيل الحصر م 1/53 الا ان المتأمل لنص المادة 1/53 " اذا وقع بطلان في حكـم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم" وهذه الحالـة عامـة تشمل كل أسباب البطلان و لهذا فان دعوي البطلان تقبل ان تكون محددة الحـالات حصرا وكذلك أسباب أخرى .
اولا : حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم
(۱) عدم وجود اتفاق تحكيم
سبق وأن أوضحنا التعريف باتفاق التحكيم الذي هو في طبيعته عقد يبـرم بـين طرفي التعاقد مضمونه اللجوء الى التحكيم عندما يثور النزاع أو بسبب نزاع مثـار ويترتب على ذلك الاتفاق سلب اختصاص قضاء الدولة بنظر المنازعة واللجـوء الـى قضاء التحكيم وذلك إذا ما صح الاتفاق بتوافر شروطه الموضوعية وشروطه الشكلية.
لذلك اذا لم تتلاقي إرادة، الطرفين للجوء الى التحكيم لحسم منازعتهم فان حكـم التحكيم يكون باطلا لأنعدام سند ولاية هيئة التحكيم.
وكذلك تنطبق تلك الحالة اذا ما لم تلتزم هيئة التحكيم بشخصية وعينيـة ذلـك النزاع المثار والمطروح أمامها وذلك يتجاوز عناصر المنازعة محل اتفاق التحكيم أو التعدي الى اشخاص آخرين ليس طرفا النزاع.
(۲) اذا كان اتفاق التحكيم باطلا او قابلا للابطال
و تنطبق تلك الحالة كالعقود وفقا للقواعد العامة فيكون عقد الأتفاق على التحكيم باطلا أو قابلا للأبطال اذا ما شاب العقد سببا من عيوب الأرادة أو المحل أو السبب أو أهلية التصرف في حق المتنازع عليه وصلاحية التحكيم للفصل في النزاع أو عـد استيفاء شروطه الجوهرية كالكتابة.
و ينص القانون الفرنسي على تلك الحـالتين بالمـادة ( 1/1484 ) مرافعـات الخاص بتنظيم التحكيم الداخلي و ضرب لذلك الكتابه ودورها في اثبات اتفاق التحكيم .
(۳) اذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته :
إلا أنه يجب الأشاره هنا ومع سقوط أتفاق التحكيم بانتهاء المدة فيمكن الاحالة الـى شروط التحكيم في منازعات أخري خاصة بذلك العقد حتى بعد انتهاء ذلك العقد فيمكن امتداد شرط التحكيم.
وكذلك تمتد هذه الحالة لتشمل حالة ما اذا لم تقضي محكمة التحكيم في المنازعة بالمدة المحددة لصدور الحكم.
واشار القانون المقارن الى ان انقضاء شرط التحكيم ينقضي بانقضاء العقد الذي يتضمنه، ويمتد على منازعات العقد قبل انقضائه .
(4) استبعاد قانون الإرادة من حكم التحكيم وتطبيقه
وهي الحالة التي يستبعد فيها حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفـق الأطـراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
وكذلك وردت بالقانون الفرنسي المادة 3/1484 مرافعات .
(5)إصدار المحكم للحكم دون التزام بحدود مهمته
تلتزم هيئة التحكيم بكينية المنازعة أو المنازعات وشخصية أطرافها وفقا لما تـم الأتفاق عليه بإرادة أطراف التعاقد، سواء كان شرط أو مشارطه. فإذا قضت هيئة التحكيم في مسألة خارج ما تم الاتفاق عليه أو مسألة لـم يـثـور نزاع بشأنها أو على أطراف خارج الخصومة فيكون حكمها قد تجاوز مهمته.
و تقدير تجاوز المهمة يعود الى المحكمة التي تنظر دعوي البطلان على سند اتفاق التحكيم المكتوب والمقدم إليها.
ولقد توسع القانون الفرنسي في هذه الحالة (م٣/١٤٨٤) بحيث يعالج الفقه تحت هذا السبب مخالفة المبادئ الموجهة للدعوي وإحترام حقوق الدفاع، أو قيام المحكمـين بالفصل وفقا لقواعد العدالة والأنصاف دون تفويض .
ثانيا : حالات تتعلق بخصومة التحكيم
۱ـ مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيينهم وفقا للقانون أو لإرادة الأطراف وتتوافر على سبيل المثال اذا شكلت هيئة التحكيم بالمخالفة للمادة ٢/١٥ من قانون التحكيم بالعدد زوجي و التي أوجبت الوتر في التشكيل، كما تتوافر إذا مـا كـان احـد المحكمين غير ذي أهلية أو قاصرا، أو بغير الشروط المتفق عليها من الإطـراف كالمهنة، الجنسية او تم الفصل في رد احدهم ولم تعين هيئة التحكيم بديلاً.
۲۔ عدم احترام مبدأ المواجهة او الدفاع
ونصت عليها المادة 53 (ج) ،(ز) من قانون التحكيم المصري وكذا المـادة 16 مرافعات فرنسي، والتي تلزم القاضي والمحكم بألا يعتد فـي فـضـائـه بـای دفـاع أو إيضاحات أو مستندات قدمت في الدعوي من الأطراف إلا إذا أتيحت للأطراف الأخري الأطلاع عليها والتناضل بشأنها.
ثالثا : حالات لم ينص عليها القانون
ا. بطلان في الحكم
وذلك اذا لم يشتمل الحكم على ما يفيد المداولة، أو لم تتخذ إجراءات المداولة دون الاتفاق من الأطراف علي عدم لزومها، تاريخ الحكم، الهيئة، ملخص الطلبات الدفوع ، الإجراءات، تجهيل الأسباب أو إنعدامها دون اتفاق الأطراف على الاستغناء عنهـا، اسماء المحكمين، توقيع المحكمين.
۲۔ بطلان إجراءات التحكيم بما أثر على الحكم
ويوقع ذلك البطلان اذا ما طال العوار إجراءات الخصومة بما يؤثر على الحكـم وذلك بمخالفة الإجراءات المتفق عليها من طرفي الخصومة، أو اتخاذ إجراءات علـى خلاف القواعد العامة لإجراءات المدنية، أو ثبوت تزوير في إجـراءات الخصومة بمحضر الجلسة كإثبات الحضور والدفوع والطلبات على خلاف المبدأ شفاهه أو كتابـه بما يؤثر على الحكم التحكيمي .
رابعا : حالات بطلان الحكم لمخالفة النظام العام
تنص المادة ٢/٥٣ من قانون التحكيم المصري على "وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العـام في جمهورية مصر العربية" وتتوافر تلك الحالات في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم او سقوطه أو بطلانه أو ورود اتفاق التحكيم على نزاع لا يجوز ان يكون محلا للتحكيم او بطلان تشكيل هيئة التحكيم أو مخالفة حقوق الدفاع ويلزم للقضاء بالبطلان أن يكون الحكم مخالفا للنظام العام في مصر أي متعارضاً مع الاسس الاجتماعية او السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية مما يتعلق بالمصلحة العامة .
اجراءات دعوى البطلان والمحكمة المختصة
اولا : الإجراءات
۱ـ ترفع دعوي البطلان لحكم التحكيم الالكتروني وفقا للإجـراءات المعتـاده لرفع الدعوى طبقا لقانون المرافعات ويجب ان تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها بالمادة (63) من قانون المرافعات المدعي، المدعى عليه، تاريخ الاعـلان، تاريخ الصحيفة، المحكمة المختصة، الوقائع أوجه الطعن، الأسباب، الطلبات، حكم التحكيم المطلوب ابطاله فضلا عن صورة رسمية من الحكم واتفاق التحكيم واخيرا ملف التحكيم المطلوب ابطال حكم التحكيم به.
٢ـ يعلن الطاعن بالبطلان على حكم التحكيم الطرف الآخـر وفقا للقواعد العامـة للاعلان.
من الجدير بالذكر كما سبق واسلفنا أنه يشترط بالطاعن الأهلية الإجرائية والصفة والمصلحة كطرفا في خصومة التحكيم حتى يتمكن من الطعن بالبطلان ويكون الطعـن
مقبولا.
ثانيا : المحكمة المختصة بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم الالكتروني
نصت المادة ٢/٤٥ من قانون التحكيم على المحكمة المختصة "تختص بـدعوي البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الأختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها لمحكمه المختصة أصلاً بنظر النزاع .
وبذلك فان الاختصاص ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة أو أيه محكمة استئناف اخري يتفق عليها الأطراف اذا كان التحكيم التجاري ( دوليا )، اما لـم يكـن دولـيـا بالمعنى الذي حددته المادتين الثانية و الثالثة من قانون التحكيم فينعقـد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع، وتطبـق قواعد الاختصاص سواء كان نوعيا قيميا أو محليا، فاذا تعددت المحاكم المختصة ترفع أمام المحكمة الاستئنافية التي تتبعها المحكمين أي فيها، واذا كان القضاء المختص اداريا ترفع أمام المحكمة الإدارية العليا.
ثالثا : حكم محكمة البطلان
محكمة البطلان ليست محكمة استئناف يعاد طرح الواقعه بالطلبات والدفوع عليها للنظر فيها، وليست كمحكمة استئناف لها البحث في خطا المحكمين فـي التكييـف أو تفسير القانون أو التقدير الفاسد للدعوى، فكل ما للمحكمة المختصة بنظـر دعـوي البطلان التحقق من حالات البطلان التي يدعي المدعي بتوافرها كعدم وجـود اتفـاق التحكيم، أو الخطأ القانوني في التشكيل، أو الاخلال بحقوق الدفاع أو عدم قابلية، النزاع لان يكون محلا للتحكيم، ولها في ذلك بحث كافة جوانب الدعوي التي تؤدي بها للتحقق من صحة ذلك الادعاء من عدمه لبيان توافر حالة البطلان من عدمه ولمحكمة البطلان وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى تزوير مرفوعة من أحد الخصوم، ولهـا الوقف الجزائي والوقف التعليقي لحين الفصل في مسألة أولية.
ولكن يجب على المحكمة احترام الضمانات الأساسية في التقاضي وبصفة خاصة في الطلبات الجوهرية والدفوع.
ويجوز التدخل انضماميا أمام محكمة البطلان عملا بنص المادة ٢٦ مرافعـات من أحد الخصوم خاسر دعوى التحكيم.
ولا تلتزم المحكمة بالفصل في موعد محدد، الا إذا تضمنت صحيفة الدعوى طلبا مستعجلا بوقف التنفيذ فيجب عليها الفصل خلال ستة شهور من تاريخ إصـدار الأمر (573 تحكيم ). إلا أنه ميعاد تنظيمي لا يترتب عليه سقوط أو بطلان وتقضي المحكمة ببطلان الحكم أو جزء منه إذا قبل التجزئة، فاذا لم يقبل التجزئة قضت ببطلائه ككل.
رابعا: أثر القضاء ببطلان الحكم
يترتب على القضاء ببطلان الحكم التالي :
1- زوال الحكم أو الجزء المقضي ببطلانه وزوال آثاره.
٢- زوال حكم تفسير الحكم وآثاره المقضي بتفسير الحكم المقضي ببطلانه.
3- إذا كان البطلان منصبا على غير اتفاق التحكيم كما لو كان لعيب قانوني في تشكيل الهيئة أو حكم التحكيم والأتفاق بين الأطـراف سـاري، يمكنهم إعـادة إجراءات خصومة التحكيم وتلاقي ما أدي إلى بطلان الحكم.
4- إذا كان البطلان مرتبطا في الاساس باتفاق التحكيم وهو الاصل في قوام التحكيم فان حكم البطلان يمنع من اعادة اللجوء إلى التحكيم ببطلان سند اللجوء إليه ولا بد للأطراف معاودة الأتفاق على اللجوء إلى التحكيم بخلاف الأتفاق الذي قـضي ببطلانه وزالت حجيته وأثاره.
خامسا الطعن في الحكم الصادر بالبطلان
يتم الطعن على الحكم الصادر بالبطلان بكافة الطرق المخصصة بالطعن علـى الأحكام المقررة بقانون المرافعات حسب درجة المحكمة التي صدر منها الحكم، فـاذا كانت كلية فتقبل الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظر والنقض واذا كانت محكمـة استئناف تقبل الطعن بالتماس اعادة النظر والنقض .