الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / حالات بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    104

التفاصيل طباعة نسخ

حالات بطلان حكم التحكيم

   أجازت المادة[53] من قانون التحكيم المصري رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في الأحوال الآتية: "

   (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته. لا تقبل أي

  (ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

  (ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

  (د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

  (ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإنفاق الطرفين.

  (و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الاتفاق ومع الأخيرة وحدها.

(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

٢- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

  ونصت المادة [53] من قانون التحكيم اليمني على انه " لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:

  (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقا للقانون.

  (ب)إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.

  (ج) إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.

  (د) إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها.

  (هـ) إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم. (و) إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.

  (ز) إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

   أما وفقا لقانون التحكيم الانجليزي فقد أجازت المادة [67] لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة بعد تبليغ هيئة التحكيم والطرف الأخر- إبطال أي حكم تحكيمي صادر عن هيئة تحكيمية يتعلق بصلاحيتها، وكذلك إبطال حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم في موضوع النزاع، كاملا أو جزء منه، بسبب عدم صلاحيتها، وأجازت المادة[68] طلب إبطال حكم التحكيم لوقوع مخالفة إجرائية جسيمة، مؤثرة في هيئة التحكيم أو الإجراءات أو الحكم، وبينت الفقرة الثانية من المادة السابقة أن المخالفة الجسيمة تعني مخالفة واحدة أو أكثر من الأنواع الآتية:

  (أ)عدم امتثال هيئة التحكيم لأحكام المادة[33] " الواجب العام لهيئة التحكيم".

   (ب)تجاوز هيئة التحكيم لصلاحياتها "غير تلك التجاوزات المتعلقة باختصاصها بالفصل في الموضوع، فهي خاضعة لأحكام المادة[67]".

   (ج) إذا لم تدر هيئة التحكيم الإجراءات بناء على ما اتفق عليه الإطراف.

   (د) إذا لم تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل التي طرحت عليها.

   (هـ) إذا منح الأطراف مركز تحكيم أو مؤسسة أخرى أو شخص صلاحيات تتعلق بالإجراءات أو بالحكم، فتجاوز تلك الصلاحيات.

   (و) الغموض أو اللبس في منطوق الحكم.

   (ز) إذا تم الحصول على حكم التحكيم عن طريق الغش أو كان الحكم أو الطريقة التي تم الحصول بها عليه مخالفة للنظام العام.

   (ح) إذا لم تراعي المتطلبات المتعلقة بشكل الحكم.

  (ط)حدوث أي مخالفة أثناء الإجراءات أو أثناء إصدار الحكم تقر بوقوعها هيئة التحكيم، أو مركز تحكيم أو أي شخص خوله الأطراف سلطات تتعلق بالإجراءات أو بالحكم.

حالات البطلان واردة على سبيل الحصر :

حالات بطلان حكم التحكيم التي نصت عليها المادة[53] من قانون التحكيم المصري قد وردت على سبيل الحصر،