الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / البطلان له اسبابه المحددة حصرا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم لها حجية الشيء المحكوم فيه.- للطعن ببطلان الحكم التحكيمي أسبابه المحددة حصراً والإدلاء بغير هذه الأسباب يفضي إلى رد طلب الابطال. (محكمة النقض- الدائرة التجارية - الطعن رقم 9736 لسنة 65 فضائية - تاريخ(2008/3/11

وحيث ان الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وحاصل هذه الأسباب أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن تقرير الخبير الأول انتهى إلى أنها مدينة للمطعون ضدها بمبلغ 131905,99 جنيه عاد وأورد في تقريره التكميلي أن حجم المديونية هو مبلغ 124207,12 جنيه، ثم جاء بتقارير الخبراء الفنيين الثلاثة بأن الطاعنة دائنة للمطعون ضدها بمبلغ 39199,26 جنيه، الا ان هيئة التحكيم انتهت الى ان هذه المديونية هي 31163,226 جنيه دون أن تمحص النتائج المتعارضة في هذه التقارير، هذا الى ان هذه الهيئة في حين قررت الحالة النزاع إلى لجنة فنية ثلاثية بالاتحاد التعاوني الاسكاني لعدم قيام التقرير الأول على أساس سليم عادت واحتسبت فروق اسعار حديد التسليح والاسمنت على اسس استمدتها من التقرير الأول، وخالفت اتفاق الطرفين بشأن تعديل عقد المقاولة في خصوص التأمين النهائي واطرحت ما تمسكت به الطاعة من عدم مسؤوليتها عن مياه الرشح لعدم وجود عازل لهذه المياه ووجود بعض التعشيش في بعض الأماكن، وقررت مسؤوليتها دون سند عن مياه الرشح، وأجرت التصفية على ارقام حسابية ليس لها أصل ثابت بالاوراق واحتسبت مبلغ 1200 جنيه بدل انتقال مهندس المطعون ضدها قيدته ضمن مسحوبات الطاعنة دون وجه حق، هذا الى ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي برفض دعوى بطلان حكم التحكيم محل النزاع دون ضم ملف التحكيم للاطلاع على مفرداته كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- ان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية الا أن أحكام التحكيم شأنها شأن احكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه، وقد منع المشرع في المادة 510 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع الطعن بالاستئناف على أحكام المحكمين، وحدد في المادة 512 من ذات القانون الحالات التي يحور بناء عليها رفع دعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر، ومنها اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك وما ساقته الطاعنة من اسباب للطعن على حكم هيئة التحكيم رقم 113 لسنة 1993 موضوع النزاع - المبينة بسبب النعي- لا تسوغ القضاء ببطلانه. وان التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد التزم القانون لا يعيبه قصوره عن الرد على أوجه دفاع ظاهرة الفساد، ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن قائماً على غير اساس. صحیح

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلـك

رفضت المحكمة الطعن، والزمت الشركة الطاعة المصروفات، ومانتي جنيه مقابل العاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة.

اميـن السـر                                            نائب رئيس المحكمة