الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكم تحكيم – الطعن ببطلانه في حالات محددة - لهيئة التحكيم سلطة تامة في فهم الواقع.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    473

التفاصيل طباعة نسخ

لما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم، فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب الا يتخذ وسيلة للتوصل الى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سببا لاستئناف الأحكام، والا كان فتح باب الطعن بالبطلان على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات مفونا على ذوي الشأن لدوافعهم الأصلية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويا على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي. من المقرر أن لهيئة التحكيم، كما لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في

 

الدعوى، وبحث ما يقدم اليها من ادلة ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما

 

تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى.

 

(محكمة التمييز، الدائرة التجارية، الطعن رقم 2005/1065 تجاري، جلسة 2007/2/18)

 

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 18642004 تجاري كلي بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه، والقضاء بطلباتهما الواردة في طلب التحكيم، وقالا بيانا لدعواهما انه بموجب عقد الإستثمار المؤرخ في 1999/10/3 تعاقدا مع المطعون ضدها على استنجار قطعة ارض قضاء بالمنطقة التجارية الحرة بالشويخ لمدة عشرين عاماً في نشاط عيادات طبية وصيدلية لقاء مقابل استغلال مقداره 300 د.ك. شهريا، ورغم قيامهما بسداد المقابل المتفق عليه واتخاذهما كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز المشروع للعمل، اخلت المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية فتقدمت بطلب التحكيم رقم 2003/28 طالبة الحكم لها بمبلغ 90993,250 د.ك. تعويضا عن الضرر الأدبي المتمثل في الإساءة لإسمها وسمعتها التجارية. وبتاريخ 2004/5/5 قضت هيئة التحكيم برفض طلب التحكيم وصحة فسخ الشركة المطعون ضدها لعقد الإستثمار، ولما كان ذلك، وكان الحكم قد شابه البطلان لبطلان مشارطة التحكيم لعدم تحديد مهمة المحكمين وتحديد موضوع النزاع، كما خالف الثابت بالأوراق لما قرره من مسؤولية الطاعنين عن اصدار تراخيص ممارسة النشاط، في حين أن ذلك يقع على عاتق المطعون ضدها فضلا عما شايه من قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم مواجهة دفاعهما شأن مسؤولية الأخير عن استصدار هذه التراخيص وفقا لنصوص العقد واللائحة التنفيذية للقانون رقم 1995/46 وإغفاله الرد على المستندات المقدمة منهما، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالإستئناف رقم 2000/3077 تجاري، وبتأريخ 2005/6/18 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

وحيث ان الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعي الطاعنان بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان انه خالف احكام المادتين 2، 13 من القانون رقم 1995/26 بشأن المناطق الحرة حيثما قرر أنه يتعين على الطاعنين استصدار ترخيص مزاولة نشاط المركز الطبي من وزارة الصحة، في حين أن المختص بذلك هي وزارة التجارة والصناعة فضلا عن أنه استند في قضائه الى انكار المطعون ضدها للموافقة الخطية على الكروكي المقدم امام هيئة التحكيم حال ان هذا الكروكي هو محرر رسمي لا يجوز اهدار حجيته الا بالطعن عليه بالتزوير بالإضافة الى ان الثابت من الأوراق انه قبل صدور قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف و/2003/41 المؤرخ 2003/1/20 لم تكن بلدية الكويت تصدر تراخيص بناء داخل المنطقة الحرة، وأن المطعون ضدها وافقت لها على تشييد المركز الطبي بدليل طلبها كتابة منهما اجراء تأمين ضد الحريق على المركز لصالحها وأنهما سددا مبلغ 1500 د.ك. لقاء استصدار الترخيص، كما أن الجهة المختصة بإصدار هذا الترخيص وزارة التجارة والصناعة قد رفضت منحهما التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط بسبب أن هذا النشاط لا يخدم اعراض المنطقة الحرة، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص الى ان عدم اصدار تراخيص بالبناء من البلدية راجع لعدم تقديم الطاعنين المخططات المعمارية وعدم تقديم موافقة وزارة الصحة على تراخيص مزاولة النشاط وإغفاله الرد على دفاعهما المؤيد بالمستندات فإنه يكون معينا بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن المشرع اجاز على سبيل الإستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائيا بدعوى بطلان اصلية ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة اصلا ينظر النزاع، وذلك في حالات معينة هي: أ- اذا صدر بغير اتفاق تحكيم او بناء على اتفاق تحكيم باطل او سقط بتجاوز الميعاد او اذا كان المحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم، ب- اذا اتفق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس اعادة النظر، ج- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم، فإن ما اجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب الا يتخذ وسيلة للتوصل الى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبيا لاستئناف الأحكام والا كان فتح باب الطعن بالبطلان - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات مفوتا على ذوي الشأن الدواقعهم الأصلية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لهيئة التحكيم كما لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم اليها من ادلة ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن اليه منها استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ولها أصلها الثابت بالأوراق وكان البين من حكم التحكيم موضوع الدعوى أنه قد أورد وقائع الدعوى وطلبات ودفاع الخصوم على وجه التفصيل، كما حدد مهمة المحتكمين في بحث مدى اخلال المحتكم ضدهما بشروط عقد الإستثمار، كما أورد ما اثاره الطاعنان بشأن التزام المطعون ضدها باستخراج ترخيص للطاعنين للعمل داخل المنطقة الحرة، وخلص في ضوء بنود العقد المبرم بينهما والقوانين المنظمة للعمل بالمنطقة الحرة الى أن فسخ المطعون ضدها لهذا العقد لا يشكل خطأ في جانبها ولا يعطيها الحق في طلب التعويض تأسيساً على ان الطاعنين لم ينفذا التزامهما وفقاً للعقد بتقديم المخططات المعمارية والهندسية المعتمدة للمشروع، وفقا للمواصفات التي يتطلبها نظم البناء لاعتمادها من بلدية الكويت، وان ما قدماه من رسم كروكي لا يعتبر من قبيل المخططات ولا يعد من قبيل ترخيص البناء، حتى لو وافق عليه موظف المنطقة الحرة، فضلا عن عدم تقديم موافقة وزارة الصحة على نشاط المركز الطبي الدولي والترخيص به ولم يقدما ما يفيد قيامهما بطلب استصدار مثل هذا الترخيص - وخلصت في قضائها الى احقية المطعون ضدها في فسخ عقد الإستثمار لإخلال الطاعنين بالتزاماتهما، وبغير خطأ منها، ومن ثم رفض طلبهما بالتعويض وكان ما آورده حكم التحكيم من أسباب لقضائه لا مخالفة فيه للقانون ولها أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها، فإن النعي عليه بالبطلان لا يجد له سندا من القانون، واذ التزم الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين فإن النعي برمته يكون على غير أساس.

 

وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان ان هيئة التحكيم رفضت اعطاء الحاضر عنهما أجلا للإطلاع والرد على ما قدمته المطعون ضدها، على الرغم من أنها أعادت الدعوى للمرافعة لاستكمال الأخيرة مستنداتها التي أغفلت تقديمها وبدون طلب منها، وقد تمسك الطاعنان بهذا الحق، الا ان هيئة التحكيم صادرت حقهما في الرد وهو ما يستوجب الغاء الحكم المطعون فيه.

 

وحيث أن هذا النعي غير مقبول- ذلك أن من الثابت أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع على ما خلص اليه من أن البين من حكم هيئة التحكيم أن تعرض للمستندات المقدمة من الطاعنين وافرد مضمون ما احتوته الحافظة من مستندات، وأن الطاعنين لم يقررا ان ضمن تلك الحافظة مستندات تحوي دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى فلا يعيب الحكم عدم الرد على مضمون تلك المستندات، ومن ثم يكون النعي غير صحيح، ومن غير مقبول.

 

ثم وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون ضدها ارتكبت غشا حمل الطاعنين على التعاقد معها بأن زعمت على خلاف الحقيقة انها فوضت في اصدار التراخيص الخاصة بالمنطقة التجارية الحرة، في حين انها غير مفوضة في ذلك وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار أن الغش أحد الأسباب التي تجيز طلب بطلان حكم التحكيم، الا ان الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع بما يبين ويستوجب تمييزه.وحيث ان هذا النعي غير مقبول - ذلك أن من المقرر أن مهمة محكمة التمييز، وهي بصدد رقابة قضاء محكمة الموضوع، محددة بفحص ما كان معروضا على الأخيرة لا بما لم يسبق عرضه عليها، ومن ثم فلا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع مبناه عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان بهذا السبب من ارتكاب المطعون ضدها غشا حملها على التعاقد معها بزعم انها مفوضة بإصدار التراخيص الخاصة بالمنطقة، رغم أنها غير مفوضة بذلك، يقوم على واقع لم يسبق لهما التمسك به امام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز لهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحي معه النعي غير مقبول.

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

الأعضاء

 

رئيس الجلسة ممدوح على السعيد

 

سلاح سعداوي سعد

 

محمد احمد رشدي

 

عطية النادي

 

حسين حسني دياب