الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / ليس كل قرار تصدره هيئة التحكيم يخضع للإبطـال - القرار الذي يخضع للإبطـال هـو القطعي والملـزم - محضر المحاكمة التحكيميـة الـذي يثبـت اتفـاق الـفـرقـاء وتراضيهم لا يكون حكما تحكيميا - هو شرط إتفاق لا شـأن لـه بالقواعـد الإجرائية المتعلقة بالتحد دعوى الإبطال بخصوصه تكون غير مقبولة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    509

التفاصيل طباعة نسخ

العبرة هي بحقيقة الواقع وليس بما تفرضه هيئة التحكيم من اسم على القرار. لا ترد دعوى البطلان على كل القرارات التي تصدر من هيئة التحكيم وإنما فقط ما تصدره من أحكام .

 

يلزم لإعتبار القرار الذي صدر من هيئة التحكيم حكم تحكيم يصلح لأن يكون محلا لدعوى البطلان التي ينظمها القانون توافر عنصرين الأول أن يكون حكما قطعيا والثاني ان يكون ملزما . قرار المحكمين الذي يتوقف نفاذه على موافقة الطرفين لا يعتبر حكما تحكيميا ولا يعتبـر ايضا حكما تحكيميا القرار الذي لا يحدد موضوع النزاع أو الملزم بما تضمنه من التزامات أو لا يحدد بوضوح تلك الإلتزامات

 

ان ما أفرغ في المحضر لا يعد بأي حال من الأحوال حكما تحكيميا لإفتقاده لعناصر حكـم التحكيم وإنما يعتبر شرط اتفاق او عقد اتفاق يخضع لأحكام النظرية العامـة فـي الإلتزامـات الواردة في القانون المدني ولا شأن له بالقواعد الإجرائية المتعلقة بالتحكيم، دعوى المدعي إذا رفعت أمام هذه المحكمة بإعتبارها طعنا في حكم التحكيم غير مقبولة.

 

(محكمة إستئناف القاهرة، مأمورية إستئناف الجيزة، الدائرة (الأولى) تجـاري. دعـوى بطلان رقم 70 لسنة 136 قضائية، جلسة 2020/3/3) حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2019/10/10 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بقبول دعوى البطلان شكلا لقيدها في الميعاد القانوني، ثانيا: وفي الموضوع ببطلان حكم المحكمين المؤرخ 2019/8/26 وإنهاء كافة آثاره وإعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابـل أنـعـاب المحاماة، على سند من القول أنه بتاريخ 2019/8/26 صدر حكم المحكمين لصالح المدعى عليهم وضد المدعي الذي جاء منطوقه أن التركة انحصرت في: أولا – منزل مكون من ثلاثة طوابـق معلوم لجميع الأطراف، 2- قطعتي أرض إحداهما زراعية ومساحتها ثلاثة قـراريط ونصف والأخرى أرض فضاء مساحتها 35م2. 3- الذهب الخاص بأم كامل محمود رحومة، ثانيا - وبعد سماع أقوال جميع الورثة والشهود تبين أنه: 1- يخص السيد كامل محمود حسين رحومة الطابق الثالث الذي يسكنه. 2- يخص السيد كامل محمود حسين رحومة مبلغ 12000 ألف جنيه يلتـزم بدفعهم السيد عبد الرحمن محمود حسين رحومة كان دينا عليه لأخيـه كامـل وقـد أقـر بـه 3- يخص السيد عبد الرحمن محمود حسين رحومة الطابق الثاني الذي يسكن بـه. 4- بخـص باقي الورثة الطابق الأرضي. ثالثا- يخص السيد كامل محمود رحومة قطعـة أرض الفـضاء خالصة له مقابل ما دفعه في منزل العائلة. رابعا- قطعة الأرض الزراعية المذكورة وهي خاصة بأم كامل محمود محمد حسين رحومة تقسم على أولادها فقط للذكر مثل حـظ الأنثيين وكـذلك الذهب الخاص بأم كامل يقسم على أولاد أم رحومة فقط بالميراث الشرعي. خامسا- أقر الـسيد محمود كامل حسين رحومة بإسقاط جميع الضرائب الخاصة بالمصنع عن أخيـه كمـال الـدين محمود حسين وإذا ظهر خلاف ذلك يكون مسؤولا عنها السيد كامل محمود حسين رحومة وعن سدادها، سادسا- هذا الحكم غير قابل للنقاش أو الإعتراض, وقد طلب البطلان لأسباب حاصلها: أولا- أن التحكيم جاء في مسائل الأحوال الشخصية ولا يجوز التحكيم فيه لوجود محاكم مختصة بذلك. ثانياً- بطلان تشكيل هيئة التحكيم لأنهم ليسوا من المحكمين في القوائم المنصوص عليهـا في قرار وزير العدل رقم 2015 لسنة 1995. ثالثا- عدم توقيع أطراف كثيرة من التحكيم علـى مشارطة التحكيم أو حكم التحكيم. وتداول نظر الدعوى التحكيمية بالجلسات على النحـو الثابـت بمحاضرها وبجلسة 2020/2/1 قدم أصل حكم التحكيم ومشارطة التحكـم طـالعتهم المحكمـة وتداول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة

 

اليوم، وقدم طلب فتح باب المرافعة ومذكرة التفتت عنها المحكمة. وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن المقرر فضاءا أنه لا يعتبر حكم تحكيم ما تصدره هيئة يقتصر دورها على مجرد إصدار توصيات للتوفيق بين وجهتي نظر طرفي الخلاف دون أن تكون توصياتها ملزمة لهما أو تحول بينهما وبين الإلتجاء إلى القضاء أو التحكيم بشأنها كما أنه من المستقر عليه أنه لا تسري دعوى البطلان الذي ينظمها قانون التحكيم إلا على أحكام التحكيم بالمعنى الصحيح والعبرة هنا هي بحقيقة الواقع وليس بما تقرضـه هيئـة التحكيم من إسم على القرار ولا ترد دعوى البطلان على كل القرارات التي تصدر مـن هيئـة التحكيم وإنما فقط على ما تصدره من أحكام وعلى ذلك فإنه يلزم لإعتبار القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم حكم تحكيم يصلح لأن يكون محلاً لدعوى البطلان التي ينظمهـا القـانـون تـوافر عنصرين الأول أن يكون حكما قطعياً والثاني أن يكون ملزماً ولهذا فإن قرار المحكمــيـن الـذي يتوقف نفاذه على موافقة الطرفين لا يعتبر حكم تحكيم ولا يعتبر أيضا حكم تحكيم القرار الذي لا يحدد موضوع النزاع أو الملزم بما تضمنه من التزامات أو لا يحدد بوضوح تلك الإلتزامـات ولما كان ذلك وكان المحرر المقدم من المدعي قد عنونه بأنه حكم محكمـين ومحـضر إتفـاق وتراض وأن إجتماع الجلسة كان بخصوص تقسيم تركة المرحوم محمود حسين محمد رحومة وكذا ما يخص أم كامل محمود حسين رحومة وبعد حصر الورثة وحصر التركة بإعتراف الورثة تم تقسيمها عليهم مع العلم أن هذا تم دون تقديم إعلام وراثة المتوفي، ومن ثم فإن مـا قـام بـه أعضاء ذلك المجلس لا يكون تحكيماً، كما أن ما أفرغ في ذلك المحضر لا يعد بأي حـال مـن الأحوال حكماً تحكيمياً لإفتقاده لعناصر حكم التحكيم وإنما يعتبر شرط إتفاق أو عقد إتفاق يخضع لأحكام النظرية العامة في الإلتزامات الواردة في القانون المدني ولا شأن له بالقواعد الإجرائيـة المتعلقة بالتحكيم الوارد بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وتكون دعوي المدعي إذ رفعت أمام هذه المحكمة بإعتبارها طعنا في حكم التحكيم غير مقبولة وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق.

 

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عمـلاً

 

بالمادة 184 مرافعات.فلهـذه الأسباب

 

حكمت المحكمة:

 

بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/3

 

أمين السر

 

رئيس المحكمة

 

العضو

 

الرئيس بالمحكمة

 

عبد العزيز عبد الحميد عمار

 

العضو

 

الرئيس بالمحكمة عادل على إدريس

 

وائل سمير الجمل

 

إبراهيم إبراهيم عبد السيد