الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / عقد تضمنه شرطا تحكيميا - حكم تحكيمي دفع بأن موقع العقد ليس رئيس مجلس إدارة الشركة - حكم التحكيم إعتمد نظرية الوكالة الظاهرة – حكـم التحكيم يملك خصائصه الذاتية يمنحـه المشرع الحجية بمجرد صدوره - محكمـة الـبطلان لا تعيد النظر بالنزاع – لا تخص الأسباب - لا تتدخل في تقديرات المحكـم طالما أن الأسباب غير متناقضة - التوقيع بموجـب الوكالة الظاهرة يترتب عليـه مـا يترتب على الوكالة الحقيقية - التثبـت مـن صـفة الطرف في العقد مسألة واقع - الخطأ في فهمه لا يعيـب حكم التحكيم - القاعدة الحاكمة تتطلب حسن النية في التصرفات – بالإتفاق على تطبيق قواعـد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تصبح القواعد قانون المحاكمة التحكيمية.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    504

التفاصيل طباعة نسخ

إن الحكم الذي يصدره المحكم هو حكم تحكيمي خالص يملك خصائصه الذاتيـة ويمنحـه المشرع الحجية بمجرد صدوره، فلا يجوز لمحكمة البطلان – وهي ليست محكمة أعلى إعادة نظر النزاع الذي فصلت به هيئة التحكيم. إنه غير مسموح للقضاء التدخل في تقديرات المحكم أو ملاءمـة مـا انتـهـي إليـه فـي حكمه أو أن ينظر في تقدير القوة الثبوتية للأدلة المطروحة في دعوى التحكيم أو الموازنـة

 

بينها في نطاق دعوى البطلان لا يعيب حكم التحكيم قصوره في أسبابه القانونية أو الخطأ فـي تفسير أو تأويل القواعد القانونية التي طبقها ظالما إنه تضمن الأسباب التي بني عليها وكانـت

 

هذه الأسباب غير متناقضة. ان التوقيع الصادر من المدير المالي بموجب الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يرتب علـى الوكالة الحقيقية . إن التثبت من صفة الطرف في التعاقد هي في الأساس مسألة واقع، والخطأ في فهم الواقع لا يعيب حكم التحكيم. القاعدة الحاكمة في النظم القانونية المختلفة تتطلب حسن النية في التصرفات والإجراءات كما في المعاملات . من الواجب على الأطراف الإلتزام بشرط التحكيم بنية حسنة والإعتقاد المشروع بصلاحية الطرف الموقع عليه. في حال إتفاق أطراف التحكيم صراحة على تطبيق القواعد الإجرائية لقانون أو لمركـز

 

تحكيمي ما، فإن هذه القواعد المختارة تصبح قانون المحاكمة التحكيمية وجزءا من مضمون إتفاق التحكيم ذاته، فيلتزموا وهيئة التحكيم بها ما دام لم يتم الإتفاق على ما يخالفها .

 

(محكمة إستئناف القاهرة، ألدائرة (7) تجاري، الدعوى رقم 57 لسنة 134 قضائية، جلسة

 

(2018/3/7

 

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل في إنه بتاريخ 2017/10/2 أصدرت هيئة تحكيميـة فـي نطـاق مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) حكما بحسم الـدعوى التحكيميـة المقيدة به تحت رقم 1116 لسنة 2016، وهي مقامة من الأستاذ المحامي/ أحمد توفيـق حـافظ (ممثل مكتب الأنيس للمحاماة) ضد شركة إيري كير لمستحضرات التجميل، وتضمن حكم التحكيم إلزام المحتكم صدها أن تؤدي للمحتكم المبالغ المبينة به، ولم يصادف ذلك الحكـم قبـولا لـدى المحتكم ضدها (إيزي كير) فطعنت فيه أمام هذه المحكمة بالدعوى الحاضسرة طالبـة القـضاء ببطلانه، وذلك بصحيفة مقيدة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 2017/10/29.

 

وحيث إن المدعية الطاعنة أسست دعواها على الزعم بأن شخص الموقع عنها (الطاعنـة إيـزي كير) على عقد النزاع المنطوي على شرط التحكيم لا يمثل الشركة إذ إنها شركة مساهمة مصرية يمثلها فقط رئيس مجلس إدارتها وإنها إتفقت مع الطرف المحتكم (المدعى عليه، أحـد شـركاء مكتـب الأنيس للمحاماة) للقيام بالعديد من الأعمال والخدمات القانونية لصالها ومنحتـه تـوكيلا لذلك، وعنـد مطالباته بأجره وفواتير أتعابه فقد نشب النزاع، وألغت الشركة التوكيل الصادر منهـا إليـه, وتتذرع المدعية ببطلان حكم التحكيم بحجة أنه إعتمد، أخذا بنظرية الوكالة الظاهرة، علـى عقـد مبــرم بـين الطرفين يحتوي على شرط تحكيم غير موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة إنما موقـع مـن مـديرها المالي الذي له صفة التوقيع ولا يملك تفويضا يخول له الإتفاق على التحكيم. كما تنعي الطاعنـة علـى ان تعيين هيئة التحكيم (المحكم ألفرد) لم يراع فيه نص المادة 17 من قانون التحكيم التـي تـستوجب عرض الأمر على المحكمة المنصوص عليها في المادة (9)، وأخيرا تعتـرض المدعيـة علـى حـكـم التحكيم المطعون عليه من ناحية قصوره في التسبيب والفساد في الإستدلال وإخلالـه بحقـوق الـدفاع وتداول نظر الدعوى بالبطلان على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات وتمسكت الطاعلـة بطلباتهـا وقدم المدعى عليه مذكرة دفاع برفض الدعوى، وقررت المحكمة النطق بالحكم في جلسة اليوم. وحيـث ان الطعن (دعوى البطلان) إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون، فالمحكمة تقبله شكلا.

 

وحيث إنه وبحسبان أن الحكم الذي يصدره المحكم هو حكم تحكيمي خالص يملك خصائصه الذاتية ويمنحه المشرع الحجية بمجرد صدوره، وبالتالي فإن الطعن في حكم التحكـيم لا يطـرح الدعوى التحكيمية من جديد أمام القضاء، فلا يجوز لمحكمة بطلان حكم التحكيم – وهي ليست محكمة أعلى - إعادة نظر النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم، وتبعا لذلك لا يملك القضاء الحق في فحص أسباب حكم التحكيم من أجل تقدير صحتها أو عدم صحتها، إذ إنه غير مسموح للقضاء التدخل في تقديرات أو ملاءمة ما إنتهى إليه في حكمه أو أن ينظر في تقدير القوة الثبوتية للأدلة المطروحة في دعوى التحكيم أو الموازنة بينها. وفي نطاق دعوى البطلان لا يعيب حكـم التحكيم قصوره في أسبابه القانونية أو الخطأ في تفسير أو تأويل القواعد القانونية التي طبقهـا طالما أنه تضمن الأسباب التي بني عليها وكانت هذه الأسباب غير متناقضة وتسمح لمن يطلـع عليها أن يحدد منطق الحكم فيما يتعلق بالواقع أو القانون.ولا يملك القضاء كذلك مناقشة مدى صواب أو خطأ ما ذهب إليه حكم التحكيم في تصديه لفهم الواقع وتكييفه له أو تفسير المحررات أو كفاية أسباب الحكم أو قصورها ما دام كان التعليل الوارد به کاشفا بوضوح عن الطريق المنطقي الذي اتبعته الهيئة التحكيمية لتكوين رأيها، ذلك أن الأسباب التي ذكرها المشرع والتي تقبل دعوى البطلان على حكم التحكيم إستنادا لها محددة فـي قانون التحكيم، هذه الأسباب تتعلق جميعا وفي الأساس، بالشكل والإجراءات دون غوص فـي موضوع النزاع التحكيمي، بوجه عام فقد جاءت صياغة الحكم المطعون عليه سائغة ودالة غيـر قابلة لأي ليس أو غموض كما وإنه لم يخل في حكمه بمبدأ المواجهة ولم يعقل المبادئ الأصولية للمحاكمة المنصفة.

 

وحيث تملك هيئة التحكيم سلطة الفصل في مسألة إختصاصها بالتحكيم المعـروض عليهـا وصفة طرفيه حسب نيتهما المشتركة، فإنه بمراجعة أسباب حكم التحكيم تجد المحكمة أنه إنتهـى في أسبابه الى رفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم الاختصاص المبنـي علـى القـول ببطلان إتفاق التحكيم لأن شخص الموقع عليه وهو مديرها غير مفوض له بذلك، وترى المحكمة - دون تعمق في موضوع النزاع أو المساس به- أن الفهم الذي استخلصته هيئة التحكيم (المحكم الفرد) للقول بصحة إتفاق التحكيم كان مبررا وله وجوده الواقعي ويؤدي إلى ما اقتنعت به علـى سند أن التوقيع الصادر من المدير المالي بموجب الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب علـى الوكالة الحقيقية خلاصة أنه كان يتصرف كأنه ممثل للشركة المحتكم عليها، هنا أعملت هيئـة التحكيم – في إستفاضة وبعد تمحيص العديد من الأدلة والقرائن المطروحة التي إطمئنت إليهـا سلطتها في تفسير العقود والمحررات وإعطاء الوصف القانوني لها مع ترتيب آثارهـا بحسب معايير موضوعية واقعية، وأيا ما كان الأمر فإن التثبت من صفة الطرف في التعاقد هـي فـي الأساس مسألة واقع، والخطأ في فهم الواقع لا يعيب حكم التحكيم.

 

هذا وقد كان في إمكان الطاعنة أن تستنتج هذا التجاوز بسهولة ولكنها لم تعترض عند تحرير العقد أو خلال فترة تنفيذ شروطه مع أنها إعترفت صراحة بوكالة المحتكم عنها وأنه نفـذ وكالتـه بشكل مرض، ومن ثم فهناك إفتراض فعلي واقعي (ظاهري) بوجود تفويض منها لشخص الموقـع ولا يهم بعد ذلك نوع هذا التفويض ومداه. والجدير بالنظر أن علاقـة الـشركة - كـل شـركة - بالعاملين بها لا يمكن أن تؤثر بحال على علاقتها مع الغير حسن النية، فـي قـانـون الـشركات المصري، يجوز لأي طرف متصرف بحسن نية أن يعول على تصرفات أي من العاملين بالشركة إذا ما قدمت الشركة هذا الموظف (أو الإداري أو الشريك أو المسؤول) على أنـه يملـك الـسلطة المطلوبة في إحداث التصرف الذي أبرمه معه ذلك الطرف، فالقاعدة الحاكمة في النظم القانونيـة المختلفة تتطلب حسن النية في التصرفات والإجراءات كما في المعاملات، بالتأكيد، فإنه من الواجب على الأطراف الإلتزام بشرط التحكيم بنية حسنة والإعتقاد المشروع بصلاحية الطرف الموقع عليه. وحيث إنه ولئن كان من المقرر أنه في حال إتفاق أطراف التحكيم صراحة على تطبيـق القواعد الإجرائية لقانون أو لمركز تحكيمي ما، فإن هذه القواعد المحتارة تصبح قانون المحاكمة التحكيمية وجزءا من مضمون إتفاق التحكيم ذاته، فيلتزموا وهيئة التحكيم بها ما دام لم يتم الاتفاق على ما يخالفها، وكانت لائحة مركز التحكيم الدائم الـ CRCICA“ (مركز القاهرة الإقليمـي للتحكيم التجاري الدولي) التي اختارها طرفا التحكيم تتضمن قواعد مفصلة في دعاوى التحكـيم التي تحصل نطاقه، تحدد وتضبط مسألة طلب واختيار وسلطة تعيين المحكمين، وبالتـالي يكون النعي على حكم التحكيم بالبطلان لمخالفته المادة 17 من قانون التحكيم الخاصـة بحـالات تعيين المحكم بواسطة القضاء، على غير أساس، ولا سيما إن الطاعنة لم تعترض على المحكـم المختار من جانب المركز التحكيمي.

 

لما كان تقدم، فإن الدعوى بالبطلان تكون قد أقيمت على غير أساس صحيح من القانون، بما يتعين معه الحكم برفضها وبالتالي تحكم على الطاعنة (المدعية) بدفع المصروفات القضائية.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة: برفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية بالبطلان المصاريف القضائية

 

ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم الأصلية فهي: برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل إبراهيم الزيادي

 

وعضوية السيدين المستشارين أشرف بكار

 

رئيس المحكمة

 

رئيس المحكمة

 

رئيس المحكمة

 

محمد صبحي

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 2018/3/7.

 

أمين السر

 

رئيس المحكمة