الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة التمييز الأردنيـة ، بصفتها الحقوقيـة ، القضية رقـم 2014/4665 ،

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    321

التفاصيل طباعة نسخ

 تحكيم – حالات البطلان لا يجوز التوسع فيها – هي في معظمها حالات وأسباب شكلية - رقابة محكمة الإستئناف لا تسلط علـى كيفيـة تأويـل هيئـة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقـه مـا خـلـا خـرق قواعد النظام العام . 321 المستفاد من نص المادة ( 49 ) وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز والفقه أنها تضمنت حالات محددة لبطلان حكم التحكيم ولا يجوز التوسع فيها ، وهي في معظمها حـالات وأسـبـاب شكلية . إن دعوى بطلان حكم التحكيم ، وإن كانت تنظر لدى محكمة الإستئناف ، إلا أنهـا ليـست دعوى استئنافية برقابة محكمة الدرجة الثانية على محكمة الدرجة الأولى . لا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه ما لم يكـن هناك خرق لقواعد النظام العام . ( 2015/4/11 ( محكمة التمييز الأردنيـة ، بصفتها الحقوقيـة ، القضية رقـم 2014/4665 ، تـاريخ ...... وقبل الرد على أسباب الطعن التمييزي لا بد من التنبيه أن أسباب الطعن جاءت على خلاف ما تتطلبه المادة 5/193 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت أن تكون أسباب الطعن بصورة واضحة وخالية من الجدل ، حيث جاءت أسباب الطعن بصورة مطولـة ولا تخلـو مـن
الجدل ، يضاف الى ذلك أن بعض أسباب الطعن التمييزي موجهة الى قرار هيئة التحكيم رغم أن التمييز موجه الى قرار محكمة الإستئناف ، لذا اقتضى التنويه . وعن أسباب الطعن التمييزي جميعاً التي مؤداها واحد وهو تخطئـة محكمـة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها رغم مخالفة هيئة التحكيم أحكام عقد المقاولة والقواعد العامة للإثبات والنعي على القرار بأنه غير معلل . وفي الرد على ذلك ، ومن الرجوع الى المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 نجدها تنص على ما يأتي : أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم ، إلا في الحالات الآتية : 1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً ، أو كان هذا الاتفـاق بـاطلاً أو سـقط بانتهاء مدته . 2- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقداً الأهلية أو ناقصها ، وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته . 3- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته . 4- إذا استنفذ حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقـه علـى موضوع النزاع . 5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو إتفاق الطرفين . 6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفـاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائـه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان ، إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها . 7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثـر فـي مضمونه أو استند الحكم إلى إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه . -- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكـم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، وإذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ... ) ) .
إن المستفاد من نص المادة ( 49 ) أعلاه وما استقر عليه قضاء محكمة التمييـز والفقـه أنهـا تضمنت حالات محددة لبطلان حكم التحكيم ولا يجوز التوسع فيها وهـي فـي معظمهـا حـالات وأسباب شكلية ، وأن دعوى بطلان حكم التحكيم ، وإن كانت تنظر لدى محكمة الإستئناف ، إلا أنهـا ليست دعوى استئنافية برقابة محكمة الدرجة الثانية على محكمة الدرجة الأولى ، ممـا يعنـي أن رقابة محكمة الإستئناف لا تمتد لقناعة هيئة التحكيم في البيئة المقدمـة فـي الـدعوى أو مراقبـة صواب أو خطأ اجتهادها في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه كون الرقابة المنصوص عليها في المادة أعلاه شكلية ، بحيث لا تنفذ الى أصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفيـة تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه ما لم يكن هناك خرق لقواعد النظام العام . وحيث إن البين في أوراق الدعوى أنه بتاريخ 2012/5/14 احالت المدعية سلطة الميـاه العطاء رقم ش ك / 2012 / 18 الخاص بتوريد وتمديد خط مياه الحسينية الهاشمية الناقل محافظـة الكرك على المدعى عليها شركة عامر الضمور وشريكه الفلوجة للمقاولات واشتمل العطـاء الموقع بتاريخ 2012/5/27 على أعمال توريد وتمديد خط مياه مواسير دكتايل 6 انـش ، وذلـك ضمن أرض ذات سطح اسفلتي وسط ترابي وتوريد وصب خرسانة قوة 25 لتغليـف المواســير وتوريد محابس 6 انش ضغط 24 بار وقد صدر أمر المباشرة بتاريخ 2012/6/13 لقـاء مبلـغ 43500 دينار وقد تضمن عقد المقاولة وجود شرط تحكيم لحل الخلاف حول تنفيذ العطاء . لم تباشر المدعى عليها ( المطعون ضدها ) بتنفيذ أعمال العطاء وحصل خـلاف فيمـا بـين المدعية والمدعى عليها حول بنود تنفيذ العطاء وطلبا اللجوء الى التحكيم ، حيث قامـت المدعيـة ( سلطة المياه ) بتسمية المهندس إبراهيم محمد عواملة محكماً من طرفها ، كما قامت المدعى عليها شركة عامر الضمور وشريكه بتسمية السيد معروف حسن الغنائيم محكماً مـن طرفهـا واتفـق المحكمان على تسمية المهندس عاطف شاكر الدغمي محكماً ثالثاً رئيساً لهيئة التحكيم . وقد تضمن اتفاق التحكيم الموقع في 2012/9/25 على وجـوب تطبيـق قـانون التحكـيم الأردني وإعفاء هيئة التحكيم من التقيد بإجراءات قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة وقـانون البيئات ، إلا ما تعلق منها بمبادئ التقاضي الأساسية : وجود المحكمين ، مكان التحكيم ، مدة التحكيم بواقع ستة أشهر إبتداء من أول جلسة . وقد باشرت هيئة التحكيم المعينة حسب الأصول والقانون اجتماعاتها في المكـان المحـدد بالإتفاق بحضور ممثلي المدعية والمدعى عليها منذ الجلسة الأولى بتاريخ 2012/12/26 حيـث
، سمحت للفريقين بتقديم لائحة الدعوى واللوائح الجوابية وبيناتهما ودفوعهمـا واسـتمعت هيئـة التحكيم للبيئة وأصدرت قرارها المؤرخ في 2013/6/12 . مما تقدم تبين أن هيئة التحكيم المشكلة حسب الأصول قد استعملت صلاحيتها بسماع البيئات الضرورية ولم تعمل بمبدأ المساواة بين الخصوم ، وأصدرت قرارها خلال المدة القانونية ، حيـث عقدت الجلسات في المكان المحدد وطبقت القانون الواجب التطبيق . ولا يوجد أي مخالفة للنظام العام ولم يرد على قرارها أي مطعن من المطـاعن المحـددة بالمادة 49 من قانون التحكيم التي توجب بطلان قرار التحكيم . وحيث إن محكمة الإستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وأصدرت قراراً معللاً ومفصلاً ، واشتمل على رد واضح على جميع أسباب الطعن ، مما يجعل قرارها في محله ، وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها . لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعـادة أوراق الـدعوى الـى مصدرها . قرارا صدر بتاريخ 20 جمادي الأولى سنة 1436 هـ الموافق 2015 / 3 / 11 م . عضو نائب الرئيس يوسف ذيابات عضو محمود البطوش رئيس الديوان مجلة التحكيم العالمية 2016 - عضو نائب الرئيس محمود العبابنة عضو نائب الرئيس عيسى المومني العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون برئاسة القاضي نائب الرئيس محمد متروك العجارمة