الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / حالات الطعن بالبطلان علي أحكام التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    365

التفاصيل طباعة نسخ

 

حالات الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم

وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:۔

1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .

2- إذا تعذر علي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

3- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين علي وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

4- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .

 5- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانه أثر في الحكم.

 6- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.

7- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطرف على تطبيقه علي موضوع النزاع.

 8- إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية وقد أضاف المشرع المصري إلى حالات البطلان المحددة بالمادة رقم 53 من قانون التحكيم رقم  27 لسنة 1994م حالات أخرى بموجب نصوص خاصة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م ، وذلك على النحو التالي :-

1. يكون اتفاق التحكيم اللاحق لقيام النزاع باطلا إذا لم يتضمن تحديدا للمسائل التي يشملها التحكيم ( موضوع النزاع ) .

 2. يجب كتابة اتفاق التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلا.

3. يجب أن يكون موضوع التحكيم من المسائل التي يجوز فيها الصلح.

 4. يجب أن يكون عدد المحكمين وتراً وإلا كان باطلاً .

5. لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو مجردا من حقوقه المدنية ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6. الحكم برد المحكم يجعل جميع إجراءات التحكيم بما فيها حكم المحكم كأن لم يكن .

7. يجب أن تتم المداولة قبل إصدار حكم التحكيم ، ويصدر الحكم بالإجماع أو أغلبية الآراء.

8. يجب أن يتضمن حكم التحكيم بيانات معينة وإلا كان الحكم باطلا ، كأسماء هيئة التحكيم وأسماء الأطراف .

9. يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يتطلب ذلك.

10. يكون حكم التحكيم باطلا إذا تجاوزت محكمة التحكيم سلطتها في تصحيح حكم التحكيم (تصحيح الخطا المادي الوارد بالحكم ) .

وبالنظر لحالات الطعن بالبطلان التي حددها المشرع المصري، نجد أنها لم تشمل الحالات الأربع الأولى التي حددها المشرع کأسباب للطعن في الحكم القضائي بالتماس إعادة النظر وهي:

1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها .

3) إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة .

 4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

ولا شك أنه كان من الأفضل أن يضيف المشرع المصري لحالات الطعن بالبطلان الحالات الأربعة سالفة الذكر ، خاصة الحالة الأولى التي تتحدث عن وقوع غش من الخصوم أثر في حكم التحكيم ، لأن القاعدة المستقر قانوناً وقضاء .

حالات دعوى البطلان محددة على سبيل الحصر :

أولاً : موقف الفقه المصري :

پري أغلب الفقه المصري أن حالات بطلان حكم التحكيم محددة على سبيل الحصر، فلا يجوز الإضافة إليها أو التوسع في تفسيرها  .

بينما يرى آخرون أن هذه الأسباب ليست محددة على سبيل الحصر، وإنما وردت على سبيل المثال، ويمكن الإضافة إليها أو التوسع في تفسيرها .

ثانياً : موقف القضاء المصري :

استقر القضاء المصري على أن حالات الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم محددة على سبيل الحصر، فلا يجوز الإضافة إليها أو التوسع في تفسيرها، فقد قضت محكمة النقض المصرية ( إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي ببطلان حكم المحكمين على سند من خطأ الحكم الأخير في احتساب مدة التقادم اللازمة للتملك بالتقادم الطويل ولم يفطن بأن المشرع في المادة 512 من قانون المرافعات المنطبقة على واقعة النزاع حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر

وقد أيدت أيضا ذات الإتجاه دائرة أخري لمحكمة الإستئناف العالي بالقاهرة  ( لما كان ذلك وكان حكم التحكيم الطعين قد تناول الدفع بعدم قبول طلب التحكيم لإغفال اللجوء أولاً إلى وسيلة التوفيق ۰۰۰ وقضي برفضه ويقبول طلب التحكيم للأسباب التي أوردها في مدوناته، وأيا ما كان الراي في مدى صحة هذه الأسباب أو سلامتها، فإن رقابة هذه المحكمة لا تمتد إلى إعادة بحثها أو تقدير صواب أو خطأ اجتهاد المحكمين بشأنها.

وأن المشرع قد فتح الباب أمام المحكوم ضده لإقامة دعوی ببطلان حكم التحكيم لأسباب حددها على سبيل الحصر، فإن مؤدي تجديد حالات بطلان حكم التحكيم في المادة 53 من قانون التحكيم سالف البيان على سبيل الحصر، ولا تعتبر بحال من حالات البطلان التي حددتها المادة 53 من قانون التحكيم سالف البيان علي سبيل الحصر ومن ثم فقد تعين رفض الدعوي ).

ونحن نري أنه طبقا لصراحة نص المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م، فإن الحالات التي أوردها المشرع المصري في هذه المادة قد وردت علي سبيل الحصر، ولكن في كل حالة تتعدد الأسباب علي نحو يتعذر حصره إما لكون بعضها مرتبطا بفكرة مرنة كالنظام العام وإما الكون بعضها مرتبط في اعتباره من أسباب البطلان من عدمه بظرف أو شرط أو واقعة، ومثال ذلك عدم تسبيب حكم التحكيم يكون مخالفا للنظام العام إذا لم يكن هناك اتفاق على عدم التسبيب أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لم يتطلب ذلك .

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلاً للإبطال.

والحالة الثانية من حالات البطلان جاء بها ( إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته ).

والحالة الثالثة من حالات البطلان جاء بها ( إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه يخالف القانون أو اتفاق الطرفين ) أي أن هذه الحالة أيضا تتسع لأية فرضية يثبت فيها وجود مخالفة في تشكيل هيئة التحكيم، سواء وقعت هذه المخالفة مع اتفاق الطرفين أو مع نص في القانون، أي أن حالة البطلان محددة رغم تعدد الوقائع .

والحالة الرابعة من حالات البطلان جاء بها ( إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ) أي أن المشرع المصري قد وضع في هذه الحالة سببين من أسباب بطلان حكم التحكيم ، السبب الأول إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، والسبب الثاني إذا جاوز المحكم حدود اتفاق التحكيم .

والحالة الخامسة من حالات البطلان جاء بها ( إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم ) أي أن المشرع المصري قد وضع في هذه الحالة سببين من أسباب بطلان حكم التحكيم.

والحالة السادسة من حالات البطلان جاء بها (2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوی البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ) فهي حالة تتعدد وقائعها وتتغير من وقت لآخر بشكل يصعب حصره .

ثالثا : موقف التشريعات المقارنة

أولا : بالنسبة بتشريع الإنجليزي :

سمح المشرع الإنجليزي بالطعن في الحكم التحكيمي الداخلي بالبطلان لانتفاء صلاحية المحكمة التحكيمية أو بسبب مخالفة جوهرية تتعلق بالمحكمة التحكمية أو بالإجراءات أو بالحكم التحكيمي ، وذلك على النحو التالي :

الطعن بالبطلان لانتفاء صلاحية المحكمة التحكيمية :

1- ما لم يكن هناك اتفاق مخالف من الأطراف، يمكن للمحكمة التحكيمية النظر في صلاحياتها، وهذا يعني أن تقرر:

أ- إذا كان العقد التحكيمي صالحا .

ب- إذا تم تشكيل المحكمة التحكيمية بصورة قانونية .

ج- إذا كان النزاع المعروض عليها يدخل في إطار العقد التحكيمي .

 2- أن أي قرار يصدر عملا بالفقرة السابقة يمكن أن يكون موضوع مراجعة استئناف أو مراجعة إعادة النظر في إطار الإجراءات التحكيمية أو بالشروط المنصوص عليها في هذا الفصل .

ويمكن لأطراف التحكيم إقامة دعوی ببطلان حكم التحكيم استنادا إلى إنتفاء صلاحية المحكمة التحكيمية، سواء كان الحكم التحكيمي صادرة قبل الفصل في الموضوع أو صادرا في الموضوع بكامله أو جزء منه .

(أ) إبطال أي حكم تحكيمي صادرعن محكمة تحكيمية يتعلق بصلاحيتها .

(ب) بإبطال كامل الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية في موضوع النزاع أو جزء منه بسبب عدم صلاحيتها .

3) يجوز للمحكمة التحكيمية متابعة إجراءات التحكيم وإصدار أحكام تحكيمية أخرى دون انتظار أن يكون القاضي قد بث مسألة الصلاحية المعروضة عليه عملا بهذه المادة .

 3) عندما يطلب من القاضي عملاً بهذه المادة النظر بمراجعة ضد الحكم التحكيمي لعدم صلاحية المحكمة التحكيمية يجوز له .

(أ) إما تصديق الحكم التحكيمي .

(ب) أو تعديله .

(ج) أو إبطاله بكامله أو إبطال جزء منه .

(4) لا تكون قرارات القاضي الصادر عملاً بهذه المادة قابلة لأي طريق من طرق المراجعة إلا بموافقته.

الطعن بالبطلان بسبب مخالفة جوهرية تتعلق بالمحكمة التحكمية أو بالإجراءات أو بالحكم التحكيمي :

 (1) يجوز لأي طرف في الإجراءات التحكيمية بعد تبليغ المحكمة التحكيمية والأطراف الأخرى أن يتقدم إلى القاضي بطلب إبطال الحكم التحكيمي في حالة حصول مخالفة جوهرية تتعلق بالمحكمة التحكمية بالإجراءات أو بالحكم التحكيمي وتقبل المراجعة بشرط أن لا تكون مهللة السقوط قد انتهت وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 70 (2) و (3) التي تحد من طرق المراجعة .

2) يقبل الطعن بالحكم التحكيمي لمخالفة جوهرية في الحالات التالية : -

(أ) إذا خالفت المحكمة التحكمية أحكام المادة 33 ( المتعلقة بالموجب العام للمحكمة التحكمية ).

(ب) إذا تجاوزت المحكمة التحكمية صلاحياتها ( إلا ما يتعلق بالأسباب المأخوذة من عدم صلاحياتها ).

(ج) إذا لم تدر المحكمة التحكمية الإجراءات وفقا لاتفاقية الأطراف.

(د) إذا لم تبت المحكمة التحكمية بكافة الطلبات المعروضة عليها.

(هـ) إذا تجاوز المركز التحكيمي أو أي مؤسسة تحكمية أو أي شخص آخر خوله الأطراف صلاحيات تتعلق بالإجراءات أو بالحكم التحكيمي هذه الصلاحيات .

(و) إذا كانت الفقرة الحكمية في الحكم التحكيمي غامضة أو غير مفهومة .

(ز) إذا صدر الحكم التحكيمي نتيجة لغش أو برسائل مخالفة للنظام العام أو إذا خالف المحكم قاعدة من قواعد النظام العام .

(ح) إذا لم يراع الحكم التحكيمي القواعد المتعلقة بالشكل .

(ط) إذا حصلت خلال الإجراءات أو إصدار الحكم التحكيمي مخالفة اعترفت بوجودها المحكمة التحكمية ، المركز التحكيمي، المؤسسة التحكمية أو أي شخص أخر خوله الأطراف صلاحيات تتعلق بالإجراءات أو بالحكم التحكيمي .

إلا أن ممارسة هذا الطعن تتوقف على شرط أن يعتبر القاضي أن المخالفة الحاصلة قد تسبب أو يمكن أن تسبب بضرر عام للمدعي .

3) إذا ثبت وجود مخالفة جوهرية تتعلق بالمحكمة التحكمية، بالإجراءات أو بالحكم التحكيمي، يجوز للقاضي :

(أ) أن يعيد الحكم التحكيمي بكامله أو جزءا منه .

(ب) أو إبطال الحكم التحكيمي أو جزءا منه .

(ج) أو رفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي بكامله أو لجزء منه .

 ولا يتم إبطال الحكم التحكيمي بكامله أو جزءاً منه أو رفض الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي بكامله أو جزء منه إلا إذا رأى القاضي أنه من الأفضل عدم إعادة المسائل المتنازع عليها إلى المحكمين لإعادة النظر بها .

(4) لا تقبل قرارات القاضي الصادر عملاً بهذه المادة أي طريق من طرق المراجعة إلا بموافقته) .

يجوز إذن لأطراف التحكيم الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الداخلي في حالة حصول مخالفة جوهرية تتعلق بالمحكمة التحكمية أو بالإجراءات أو بالحكم التحكيمي . وذلك وفقا للشرطيين التاليين :

الشرط الأول : ألا تكون مهلة السقوط قد إنتهت وفقا للمادة 73 من قانون التحكيم الجديد، ومع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 3/2/70.

الشرط الثاني : أن تتحقق مخالفة جوهرية في إحدي الحالات الآتية : -

1.إذا خالفت المحكمة التحكيمية أحكام المادة 33 المتعلقة بالموجب العام للمحكمة التحكمية.

2.إذا تجاوزت المحكمة التحكمية صلاحيتها ( إلا ما يتعلق بالأسباب المأخوذة من عدم صلاحيتها وفقا للمادة 67 ) .

3. إذا خالفت المحكمة التحكمية الإجراءات المتفق عليها من قبل الأطراف .

4. إذا لم تفصل المحكمة التحكمية في كافة الطلبات المعروضة عليها .

 5. إذا تجاوز المركز التحكيمي أو أي شخص خوله الأطراف صلاحيات تتعلق بالإجراءات أو بالحكم التحكيمي هذه الصلاحيات  .

6. إذا كان منطوق الحكم غامض أو غير مفهوم .

 7. إذا صدر الحكم التحكيمي نتيجة غش أو بوسائل مخالفة للنظام العام أو إذا خالف قاعدة من قواعد النظام العام .

 8. إذا لم يراع الحكم التحكيمي القواعد المتعلقة بالشكل .

 9. إذا حصلت خلال الإجراءات أو في إصدار الحكم التحكيمي مخالفة اعترفت بوجودها المحكمة التحكيمية ، ويشرط أن يعتبر القاضي أن المخالفة تسببت أو يمكن أن تتسبب في ضرر جسيم للمدعي .

ثانيا : بالنسبة للتشريع الكويتي :

أ ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان المحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم .

ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر .

ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

 ( للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :

1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

 2) إذا كان الحكم قد بنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها ، أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

 3) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون  تقديمها .

4) إذا قضي الحكم بشييء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

 5) إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض .

 6) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية ).

أي أن المشرع الكويتي قد حدد حالات الطعن البطلان في المواد أرقام 186 ، 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980م ، وذلك على سبيل الحصر ، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي  :۔

1. إذا كان الحكم قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة .

 2. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

 3. إذا قضي المحكم بأمر لم يطلبه الخصوم أو تجاوز طلبات الخصوم.

 4. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم

. 5. إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض .

  6. إذا وقع غش من أحد الطرفين أثر في حكم التحكيم .

  7 . إذا صدر حكم التحكيم إستنادا إلى أوراق معينة أو شهادة شاهد، ثم ثبت بعد ذلك تزوير هذه الشهادة بموجب حكم قضائي، أو تزوير الأوراق المذكورة.

8. إذا حصل الصادر ضده حكم التحكيم على أوراق قاطعة في الدعوى وكانت تغير وجه الفصل فيها، وكان خصمه قد حال دون تقديمها قبل صدور حكم التحكيم ،

 

ثالثاً : بانتسية التشريع القطري:

1) إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم. أو بناء على وثيقة باطنة أي سقطت

يتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة، أو خالف قاعدة

من قواعد النظام العام أو الآداب .

 2) إذا خولفت الفقرات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من المادة (190) أي الفقرة

الأولى من المادة 193.

 3) إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون، أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين .

 4) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة، ولو كان المحكمون مفوضين بالصح وإلا كان التحكيم باطلاً .

- ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

د- ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه ) .

أي أن المشرع القطري قد حدد حالات الطعن البطلان في المادة رقم 207 من قانون المرافعات القطري رقم 13 لسنة 1990م، وأضاف إليها حالات أخري في المادتين رقمي 190/3 ،4، 5،193/1 من قانون المرافعات القطري ، وهي حالات محددة على سبيل الحصر، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي :

1. إذا كان الحكم قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز من الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة، أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب .

2. إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون، أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.

3. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .

4. إذا كان أحد أطراف التحكيم ليس له أهلية التصرف في حقوقه .

 5. إذا لم يتم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة .

6. إذا كان النزاع موضوع التحكيم يدخل ضمن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

رابعاً : بالنسبة للتشريع الإماراتي :

نصت المادة رقم 216 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م على :( يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية :

أ- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة .

ب- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية

ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

 2- ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين .

أي أن المشرع الإماراتي قد أجاز الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم الداخلية، في حالات محددة على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها وهي ۰ 1- إذا صدر حكم التحكيم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة .

 2- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو لا تتوفر فيهم الشرائط القانونية أو إذا صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين . 3- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

 4- إذا صدر الحكم من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوافر فيه الشرائط القانونية .

 5- إذا صدر الحكم بناء على وثيقة تجكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع .

 6-ويضاف إلى هذه الحالات حالة مخالفة النظام العام في الإمارات العربية المتحدة .

خامساً : بالنسبة للتشريع السوري :

 1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :-

 أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته .

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .

 ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغة صحيحة بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته .

 د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطرف على تطبيقه على موضوع النزاع .

هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين .

 و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانة أثر في الحكم.

 2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية .). النظام العام في الجمهورية العربية السورية -

ويتضح من هذا النص أن المشرع السوري وضع ذات الحالات التي نص عليها المشرع المصري في المادة رقم 53 من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994م ، بل إن المشرع السوري قد تقل النص حرفيا، مع تغيير فقط كلمة الإعلان بالتبليغ .

ونصت المادة رقم 42 /1 من قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008م على :

1- يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هينة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره .

ونصت المادة رقم 42 /3 من قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008م على :

3- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببة إلا إذا اتفق طرفا انتحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

 ونصت المادة رقم 46/2 من قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008م على :

2- تصدر هيئة التحتيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة (15) يوماً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (51) و (52) من هذا القانون.

وهي أيضا نفس الحالات التي أضافها المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م ، ونجمل حالات البطلان في القانون السوري فيما يلى :-

1) يكون اتفاق التحكيم اللاحق لقيام النزاع باطلا إذا لم يتضمن تحديدا للمسائل التي يشملها التحكيم ( موضوع النزاع ) .

 2) يجب كتابة اتفاق التحكيم ، وإلا كان الاتفاق باطلا .

 3) يجب أن تتوافر أهلية التصرف في أطراف التحكيم ( الشخص الطبيعي أو الإعتباري ) وفقا للقانون الذي يحكم أهليته، وإلا كان الاتفاق باطلا .

4) يجب أن يكون موضوع التحكيم من المسائل التي يجوز فيها الصلح .

 5) يجب أن يكون عدد المحكمين وترا وإلا كان باطلا .

6) لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو مجردا من حقوقه المدنية ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

 7) الحكم برد المحكم يجعل جميع إجراءات التحكيم بما فيها حكم المحكم كأن لم يكن . 8) يجب أن تتم المداولة قبل إصدار حكم التحكيم ، ويصدر الحكم بالإجماع أو أغلبية الآراء ، وإذا لم توجد أغلبية ، يصدر الرئيس الحكم منفردا .

 9) يجب أن يتضمن حكم التحكيم بيانات معينة وإلا كان الحكم باطلا، كأسماء هيئة التحكيم وأسماء الأطراف ومكان إصدار حكم التكيم وتاريخه .

10) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يتطلب ذلك .

 11)يكون حكم التحكيم باطلا في حالة تجاوز محكمة التحكيم سلطتها في تصحيح حكم التحكيم.

وتميل أغلب المؤلفات الفقهية إلى تقسيم أسباب البطلان إلى طوائف، منها ما يتعلق بانعدام الأساس الاتفاقي لاختصاص المحكم، ومنها ما يتعلق بعدم احترام إرادة أطراف النزاع ، ومنها ما يتعلق بمخالفات تلحق بإجراءات التحكيم ذاته ، ومنها ما يخالف النظام العام.

إذا لم يوجد اتفاق الحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدنه

أولا : عدم وجود اتفاق على التحكيم :

   يلاحظ أنه من النادر أن يصدر حكم تحكيم بدون اتفاق تحكيم ، وإنما لا بد من وجود وقائع وملابسات تتعلق باتفاق عني التحكيم ، كوجود خطابات متبادلة بين الطرفين تدور حول مضمون اتفاق التحكيم .

وتتحقق حالة عدم وجود اتفاق على التحكيم إذا لم يتضمن العقد شرط تحكيم ( شرط التحكيم هو بند في العقد ينص علي تسوية نزاع معين عن طريق التحكيم ) ، ولم يقم الطرفان بتحرير مشارطة تحكيم: ( مشارطة التحكيم هي إتفاق يحرر بين طرفي عقد ما بعد نشأة النزاع بينهما.

وتتحقق أيضا هذه الحالة ( عدم وجود اتفاق تحكيم ) إذا كان اتفاق التحكيم شفهيا غير مكتوب، ذلك أن المادة 12 من قانون التحكيم الجديد إشترطت أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبة،  والكتابة هنا شرط وجود أي شرط صحة وليست شرطة للإثبات .

وثيقة المهمة :

وقد ثار خلاف في الفقه المصري والمقارن حول ما يعرف بوثيقة المهمة ۷۲ ، وما إذا كانت تعد اتفاق تحكيم أم لا، وقبل أن نتعرف علي المقصود بوثيقة المهمة ، وتحديد ما إذا كانت تعد إتفاق تحكيم من عدمه ، نود أن نؤكد أن الفقه يتحدث عن حالة لم يتم فيها تحرير إتفاق تحكيم.

تعريف وثيقة المهمة:

    وثيقة المهمة هي عقد يحرر قبل بدء التحكيم في نزاع معين بين طرفي النزاع والمحكم، ويتم تحديد فيه جميع المسائل التي تنظم عملية التحكيم ، وهي تبدأ بتحديد تاريخ هذا العقد ، وأسماء أطراف النزاع والمحكم وصفاتهم وعناوينهم ، وبيان موجز لإدعاءات الطرفين مع بيان طلباتهم ، وتحديد موضوع النزاع الواجب على المحكم الفصل فيه .

   ويري جانب من الفقه و أن تعليق التحكيم علي شرط واقف يحول بين الأطراف ويين اللجوء للتحكيم قبل تحقق هذا الشرط ، ومثال ذلك أن يتفق الطرفان علي اللجوء أولا إلى التوفيق أو المهندس الاستشاري بالنسبة لعقود المقاولات ، ويري أصحاب هذا الرأي أنه لا يجوز اللجوء للتحكيم في هذه الحالة إلا بعد إستنفاد الوسيلة الأولى المتفق عليها ، ولكن القضاء لم يأخذ بهذا الرأي.

 ثانياً : وجود اتفاق تحكيم باطل :

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :

أ- ....... أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للأبطال أو ..... ).

 

ومن هنا يجب التحقق من استيفاء هذا الاتفاق لشروطه الموضوعية والشكلية المقررة في القانون ، والتأكد من خلوه من العوار الذي يبطله ، ذلك أن بطلان اتفاق التحكيم يفضي حتما إلى بطلان حكم التحكيم عملا بنص المادة 53/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م ، وفيما يتعلق بالشروط الموضوعية فإنها لا تخرج عن الشروط المعروفة في نظرية العقد أي الشروط المتعلقة بالرضا والمحل والسبب فيلزم أن يكون اتفاق التحكيم بناء على رضاء صحيح وأن يكون محله ممكنا ومشروعا ، وأن يستند ذلك كله إلى سبب لا يخالف النظام العام والآداب .

 

   وحيث أنه طبقا للتعديل الذي أدخله المشرع علي المادة 65 من قانون المرافعات رقم 6 السنة 1991م فقد أضيفت فقرة أخيرة لهذه المادة تقضي بأن ( ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ) ومؤدي ذلك أنه إذا أقام المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع عقار فأنه يتعين عليه شهر صحيفتها قبل تقديمها فان أغفل ذلك ، وجب علي المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى.

   أي أن المشرع المصري قد تطلب في اتفاق التحكيم لكي يكون صحيحة ، أن تكون إرادة أطراف الاتفاق قد صدرت سنيمة خالية من العيوب ، وأن يكون محل هذا الاتفاق مشروعاً بمعني أن يكون موضوع النزاع قابلاً للفصل فيه بطريق التحكيم .

 

أ) عدم تحقق الرضا بالتحكيم:

   يتحقق الرضا بالتحكيم بتلاقي إرادة طرفي النزاع على اختيار التحكيم كوسيلة لفض النزاع الناشيء أو الذي سينشأ بينهما، ويتخلف الرضا بالتحكيم في حالة عدم التوقيع أصلا على اتفاق الحكيم، وتدخل هذه الحالة ضمن الفقرة السابقة ( عدم وجود إتفاق تحكيم ) ، ويتخلف الرضا بالتحكيم أيضا إذا لحق بالإرادة أحد عيوب الإرادة.

 

   ويثور هنا تساؤل عن إمكانية وجود أحد عيوب الإرادة من غلط أو تدنيس أو أكراه بشأن اتفاق التحكيم، فالإكراه هو ضغط يقع على الشخص بغير وجه حق ، فيبعث في نفسه رهبة أو خوفا يحمله على إبرام عقد لم يكن يقبله لو كانت إرادته حره ، فالإكراد يعيب الإرادة في عنصر الحرية والإختيار  .

 

   ونري أن الإكراه في صورتيه المادية والمعنوية كلاهما صعب التصور في اتفاق على التحكيم ، فلا يمكن أن نتصور شخص يمسك بيد آخر ليوقع على مشارطة تحكيم أو يجبره تحت تهديد السلاح على التوقيع .

ب ) أن يكون محل الاتفاق غير مشروع:

   يشترط في أي عقد لكي يكون صحيحا أن يكون محله مشروعا ، وبالتالي يتعين أن تكون المنازعة موضوع الاتفاق على التحكيم قابلة للفصل فيها بطريق التحكيم ، ومن أمثلة بطلان اتفاق التحكيم لعدم مشروعية محله ، حظر المشرع المصري التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.، فلا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية ، كمسائل الأمنية أو صحة الزواج أو بطلانه أو إثبات النسب أو الإقرار بالبنوة أو في الجرائم أو بشأن العلاقات غير المشروعة أو عقود المقامرة ، وإن جاز الاتفاق علي التحكيم في المسائل المالية المترتبة عليها .

ثالثاً : سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته :

1-لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :

(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو ..... أو سقط بانتهاء مدته ).

   ويلاحظ أن البطلان لا يقع بشكل حتمي في حالة انتهاء مدة التحكيم التي اتفق عليها الطرفان أو التي نص عليها القانون ( 12 شهر ) ، لأن المشرع قد سمح لهيئة التحكيم بأن تمد الميعاد من تلقاء نفسها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .

موقف التشريعات المقارنة

أولاً : التشريع الإنجليزي :

 

   ويلاحظ أن هذا النص يتحدث فقط عن بطلان اتفاق التحكيم ، ولا يوجد نص يتحدث عن سقوط الاتفاق بمضي مدته .

ثانياً : التشريع القطري :

وقد أورد أيضا المشرع القطري في الفقرة الأولي من المادة 207 من قانون المرافعات القطري (1- إذا كان الحكم قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة ، أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب ).

ثالثاً : التشريع الإماراتي

وقد أورد أيضا المشرع الإماراتي في الفقرة الأولى من المادة رقم 216 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992م ( 1- إذا صدر حكم التحكيم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة ) ، أي أن المشرع الإماراتي أورد نفس الحالة ، وأضاف إليها فقرة زائدة ( إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة ) ، وسوف نعالج هذه الفقرة الذائدة عند الحديث عن مثيلتها في التشريع المصري .

 رابعاً : التشريع السوري:

وقد نص القانون السوري في المادة رقم 50 من قانون التحكيم رقم 4 لسنة 2008م على ذات الشرط وبذات الصياغة الواردة في التشريع المصري دون أي خلاف .

إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج إرادته .

رأي القضاء : .

أما عن السبب الثالث من أسباب إقامة دعوى البطلان، وهو صدور حكم التحكيم، وقد تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه، بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .

لم ينص المشرع الإنجليزي أو القطري أو الإماراتي على هذه الحالة ضمن حالات البطلان، وعلى النقيض من ذلك فقد نص المشرع الكويتي علي هذه الحالة ضمن حالات البطلان بقوله في المادة رقم 148 من قانون المرافعات فقرة 6 ( إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى ).

الحالة الثالثة إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه يخالف القانون أو اتفاق الطرفين

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :

( هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين علي وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين )

  هذه الحالة من حالات البطلان تحتوي على حالتين متميزتين ، حالة ما إذا كان هناك عيب في تشكيل هيئة التحكيم ، وحالة ما إذا كان هناك عيب في تعيين المحكم .

  ويتم تشكيل هيئة التحكيم بالطريقة التي يحددها الأطراف ، مع الإلتزام بأحكام القانون الأمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها  ، وبالتالي يجب على الأطراف عند تشكيل هيئة التحكيم ، مراعاة بعض القواعد القانونية الأمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ومثال ذلك أن يكون عدد المحكمين وتراً.

  بمعني أنه لو لم يتفق الأطراف علي إختيار هيئة التحكيم، فإن كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد يتم تعينه بمعرفة المحكمة المشار إليها بالمادة رقم 9 من قانون التحكيم، بناء على طلب أحد أطراف التحكيم، وإن كانت مشكلة من ثلاثة محكمين فيقوم كل طرف بإختيار محكم، والطرف الذي يمتنع عن الاختيار أو يتراخي تقوم المحكمة سالفة الذكر بالإختيار بدلاً منه، ثم يختار المحكمان المحكم الثالث ويكون الأخير هو رئيس الهيئة.

موقف التشريعات المقارنة

أورد المشرع الإنجليزي هذه الحالة ضمن حالات البطلان في المادة رقم 67 من قانون التحكيم الإنجليزي رقم 23 لسنة 1996م والتي نصت على :

(1) يمكن لأي طرف في الإجراءات التحكيمية أن يطلب من القاضي ( بعد تبليغ المحكمة التحكيمية والأطراف الأخرى ) .

(أ) إبطال أي حكم تحكيمي صادر عن محكمة تحكيمية يتعلق بصلاحيتها

ب) بإبطال كامل الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية في موضوع النزاع أو جزء منه بسبب عدم صلاحيتها .