الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تصنيف حالات البطلان / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / حالات الطعن بالبطلان

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

 حالات الطعن بالبطلان:

ونجد على سبيل المثال تعداد لحالات بطلان حكم التحكيم، والملاحظ أن حالات البطلان قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا تقبل دعوى البطلان.

" 1. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

(1) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته

(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق.

ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم

2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ".

ولعل ما يؤيد صحة اعتقادنا ما قضت به محكمة التمييز الكويتية في تعليقها على وجهة المشرع في حصر حالات بطلان حكم المحكمين. فقررت بأن 

أ- إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد وإذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم..

ب - إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر

ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.